جلسة 17 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(69)
القضية رقم 13 سنة 13 القضائية
تضامن:
أ - اختلاف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن في مدى الإبراء الصادر منه. قضاء المحكمة بأن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر. تقدير موضوعي.
ب - دائن. إبراؤه أحد المدينين المتضامنين. لا يحول دون مطالبة الآخر بما يخصه في الدين.
-------------
1 - إذا اختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن في مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت على بينة من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً في تفسير الإقرار وعقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها في ذلك.
2 - للدائن أن يبرئ أحد المدينين المتضامنين من دينه، وذلك ليس من شأنه أن يحول دون مطالبة المدين الآخر بما يخصه في الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق