جلسة 18 نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(78)
القضية رقم 28 سنة 13 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
قضاء ضمني. خلوه من أسباب تبرره. بطلان.
ب - خصم ثالث.
تنازل المدعي عن دعواه. اعتراض الخصم الثالث على التنازل بدعوى أن مورث المدعي نزل له عن ربع ما يحكم به على خصومه. عدم قبول المحكمة هذا الاعتراض وحفظها له حقه في المطالبة بما يدعيه. لا خطأ في ذلك.
جـ - وكالة.
توكيل. صراحته في تخويل الوكيل إجراء الصلح. تنازل الوكيل عن حقوق الموكل مقابل تنازل خصمه عن حقوقه. صلح يبيحه التوكيل.
-----------------
1 - إذا رفع الدعوى شخصان وحكم لكل منهما بطلباته، واستأنف المدعى عليه الحكم في مواجهتهما كليهما، ثم قرر أحدهما أمام محكمة الاستئناف تنازله عن دعواه (أي عن حقه المقضي به بالحكم المستأنف) فقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل و"إلغاء الحكم المستأنف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات"، كان هذا الحكم ملغياً ضمناً ما حكم به للمدعي الذي لم يتنازل، وكان هذا القضاء الضمني باطلاً لخلوه من أسباب تبرره ومتعيناً نقضه في حق هذا المدعي.
2 - إذا توفي المستأنف عليه وحل محله وارثه وتدخل خصم ثالث مدعياً أن المستأنف عليه كان قد نزل له هو عن قدر من المحكوم له به ابتدائياً ثم طلب الوارث إثبات تنازله عن الدعوى، فاعترض الخصم الثالث على التنازل متمسكاً بحقه فلم تقبل المحكمة منه هذا الاعتراض، وحفظت له الحق في المطالبة بما يدعيه فلا خطأ في ذلك قانوناً. إذ ذلك من المحكمة معناه أنها رأت أن حق الخصم الثالث متنازع عليه وأنه لا محل إذن لتعطيل دعوى صفي النزاع فيها من أجل ادعاء قابل للنزاع (1).
3 - إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه، فهذا لا يكون تنازلاً محضاً من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.
(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 30 سنة 13 القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق