الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 633 لسنة 41 ق جلسة 1 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 184 ص 938

جلسة أول إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ورأفت عبد الرحيم.

----------------

(184)
الطعن رقم 633 لسنة 41 القضائية

عمل. شركات. حكم "الطعن في الحكم". استئناف.
طلب العامل إلزام الشركة بأن تؤدي له بدل انتقال بواقع جنيهين شهرياً حتى تاريخ الفصل في الدعوى. قضاء المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ 116 جنيهاً. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف. علة ذلك.

------------
إذ كان النزاع في الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هي حق الطاعن فيما يطالب به من بدل انتقال مقداره جنيهان شهرياً من 1/ 7/ 1965 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن في هذا البدل أو عدم أحقيته وبالتالي فإن الدعوى تقدر باعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات، وكان الحق في بدل الانتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدي له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 41 من ذات القانون ومن ثم فإنها تخرج عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2825 سنة 1967 عمال جزئي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 86 جنيهاً وقال بياناً لها أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها منذ 7/ 6/ 1958 وأنها جرت على صرف مبلغ 2 جنيهاً شهرياً له ولغيره من العاملين لديها كبدل انتقال لمن كانوا يستعملون سيارات الشركة في الذهاب لعملهم والعودة منه وذلك بعد إلغاء استعمال تلك السيارات غير أن الشركة المطعون ضدها امتنعت عن أدائه إليه بدون مبرر اعتباراً من 1/ 4/ 1964 وإن كان المبلغ المستحق له من هذا التاريخ حتى 31/ 10/ 1967 هو 86 جنيهاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 19/ 6/ 1968 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بالبدل الذي قرر الخبير أحقيته له عن المدة من 1/ 7/ 1965 حتى تاريخ الفصل في الدعوى بواقع مبلغ جنيهين شهرياً وفي 17/ 12/ 1969 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 86 سنة 1970 عمال كلي الإسكندرية. وبتاريخ 28/ 5/ 1970 حكمت هذه المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن مبلغ 116 جنيهاً. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1062 سنة 26 ق ودفع الطاعن أمامها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفي 11/ 5/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره 18/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب حاصل السبب الثاني منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب حالة أن قيمة هذه الدعوى طبقاً لطلبات الطاعن الختامية في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية بحيث لا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النزاع في الدعوى قد ثار بين الطرفين حول مسألة كلية هي حق الطاعن فيما يطالب به من بدل انتقال مقداره جنيهان شهرياً منذ 1/ 7/ 1965 بحيث يكون الحكم الصادر فيها حجة على الطرفين بالنسبة لأحقية الطاعن في هذا البدل أو عدم أحقيته، وبالتالي فإن الدعوى تقدر باعتبار قيمة هذا الحق بأكمله طبقاً للمادة 40 من قانون المرافعات. ولما كان الحق في بدل الانتقال يمتد إلى مدد تالية لا يمكن تحديد المقابل النقدي له خلالها فإن الدعوى تكون بطلب غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 41 من ذات القانون، ومن ثم فإنها تخرج عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه أهدر تقرير مكتب الخبراء الذي أكد أن الطاعن من العمال الذين كانوا يستخدمون سيارات الشركة طبقاً لما قرره الشهود وكان على المحكمة إذا ما تشككت في شهادتهم أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لأن الميزة العينية كما تتقرر في عقود العمل والأنظمة الأساسية تعتبر أيضاً جزءاً من الأجر إذا جرى العرف بمنحها، كما أخطأ الحكم فيما ذهب إليه من قصر تطبيق مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 53 من قانون العمل على عمال المقاول الأصلي والمقاول من الباطن في حين أن تطبيقه على عمال رب العمل الواحد أحرى وأولى.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى ما تبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله من أن نظام استعمال السيارات كان مقرراً بالشركة التي كان يعمل بها الطاعن قبل إدماجها في الشركة المطعون ضدها مقابل اشتراك مقداره 350 مليماً للعامل وأن الطاعن لم يكن من بين المشتركين في استعمال سيارات الشركة ولم يثبت أنه كان يستعملها بإذن صريح من إدارة الشركة كما لم يرد اسمه بالكشوف التي أقرها مجلس الإدارة التي اعتمد فيها صرف بدل الانتقال لمن ثبت لديه أنهم كانوا يستعملون سيارات الشركة بتصريح من إدارتها بعد توقف هذه السيارات ثم خلص إلى أن أقوال شاهدي الطاعن بفرض صحتها لا تعطيه الحق في البدل المطالب به لأن ركوب سيارات الشركة دون قرار أو إذن صريح للعامل بذلك يعتبر من قبيل التسامح الذي لا يرتب حقاً ولا يعتبر ميزة عينية وإذ انتهى الحكم لهذه الأسباب السائغة التي تحمل قضاءه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً - لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تخالف النتيجة التي انتهى إليها الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه مما جاء بتقريره وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام عرف جرى بمنحه بدل الانتقال كما لم يطلب في عبارة صريحة جازمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وكان تعييب الحكم بعد أن انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً على ما سلف بيانه - فيما استطرد إليه بشأن نطاق تطبيق مبدأ المساواة غير منتج فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق