الجريدة
الرسمية - العدد 15 (مكرر) - في 16 أبريل سنة 2023
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير
من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي ، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي
الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1444 ﻫ
الموافق 16 أبريل سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق