جلسة 29 من مارس 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.
-------------
(176)
الطعن رقم 805 لسنة 44 القضائية
دعوى. دفوع. محكمة الموضوع. بطلان. استئناف
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة. مثال بشأن الدفع ببطلان الصحيفة وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2532 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بصفته مصفياً لبنك الأراضي بأن يؤدي له مبلغ 388 جنيهاً و644 مليماً وبتاريخ 25/ 4/ 1973 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 961 سنة 29 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته - وبجلسة 18/ 4/ 1974 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 19/ 5/ 1974 وصرحت بمذكرات لمن يشاء في عشرة أيام - قدم المطعون ضده مذكرة سلمت صورتها للطاعن في 27/ 4/ 1974 تضمنت دفعين ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن، فقدم الطاعن في 4/ 5/ 1974 طلباً بإعادة الدعوة إلى المرافعة حتى يتمكن من الرد على هذين الدفعين، وبتاريخ 19/ 5/ 1974 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون ضده أن إعلانه بتقرير الطعن وقع باطلاً بمقولة أنه أعلن إليه بناحية شارعي طلعت حرب ومحمود عزمي بقسم العطارين بالإسكندرية (مقر بنك الأراضي) في حين أنه كان يتعين طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات إعلانه في مركز إدارة البنك العقاري المصري بشارع المشهدي رقم 11 بالقاهرة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان المطعون ضده قد حضر وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني، فإنه - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان أياً كان وجه الرأي فيه، وطالما أنه لم يبين وجه مصلحته في ذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 19/ 5/ 1974 وأذنت بمذكرات لمن يشاء في عشرة أيام وقد سلمه المطعون ضده مذكرة في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم المذكرات دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن، ونظراً لانقضاء الميعاد المذكور فقد تقدم بطلب في 4/ 5/ 74 لإعادة الدعوى إلى المرافعة للرد على هذين الدفعين، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه وقضت بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعتبر إخلال بحقه في الدفاع يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن طرفي الخصومة طلباً بجلسة 18/ 4/ 1974 حجز الاستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 19/ 5/ 1974 ورخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات في عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته في خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر في الرد عليه، وكان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن في 27/ 4/ 1974 - قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد - تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وآخر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فطلب الطاعن في 4/ 5/ 1974 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب بمقولة "أنه كان في إمكانه تقديم مذكرة بدفاعه" ثم عولت في قضائها على ما دفع به المطعون ضده في مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في الرد على ما أثير في الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق