جلسة 3 فبراير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(96)
القضية رقم 53 سنة 13 القضائية
أ - صورية.
محرر. إثبات صوريته بين طرفيه. لا يجوز بغير دليل كتابي.
ب - إثبات.
مبدأ ثبوت بالكتابة. محضر استجواب الخصوم. متى يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة؟ إصرار كل من طرفي الخصومة فيه على وجهة نظره. لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
--------------
1 - إذا تمسك المدين بأن الإيصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقولات التي تعهد بصنعها هو والفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة للمدعية لتقدمهما للمجلس الحسبي ليرخص لها في صرف المبلغ الوارد بالإيصال، فاعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية، ولم تأخذ به على أساس أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة وهو لم يقدم كتابة ما، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
2 - إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة، لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال، فإذا كان الثابت في المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره: الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين، والمدين مصر على دعواه، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق