الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعنان 51 و 53 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 192 ص 985

جلسة 8 من إبريل 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله.

-----------------

(192)
الطعنان رقما 51، 53 لسنة 42 القضائية

(1، 2) عمل. شركات. حكم "الطعن في الحكم".
(1) تقديم العامل طلباً إلى الشركة لتسوية مرتبه وصرف الفروق المقضى له بها. لا يعد قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه. القبول المانع من الطعن. شرطه.
(2) وجوب مراعاة أن يكون مرتب رئيس مجلس الإدارة أعلى مرتب في الشركة عند وضع جدول الوظائف. المادة 63 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا يحول ذلك دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة.

---------------
1 - يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً، وإذ كان تقدم الطاعن بطلب لتسوية مرتبه وصرف الفروق المقضي له بها لا يعتبر قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه ولا يدل على تركه الحق في الطعن فيه فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس.
2 - مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب في الشركة هو أن يراعي عند وضع جدول الوظائف والفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها باعتبار أنه يمثل الأساس الهرمي لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغي معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة، وإذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين في الشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التي نصت في المادة 64 منها على احتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية ولو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى والثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى أنه لا ينبغي أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 51 سنة 42 ق - وهو الطاعن في الطعن رقم 53 سنة 42 ق - أقام الدعوى رقم 3915 سنة 1965 عمال جزئي القاهرة على شركة مصر للتجارة الخارجية الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضدها في الطعن الثاني، طالباً الحكم باعتبار مرتبه الشهري مبلغ 217 جنيهاً و500 مليم وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3172 جنيهاً و500 مليم قيمة الفروق المستحقة له بخلاف ما يستجد حتى الفصل في الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد عمل بتاريخ 6/ 12/ 1958 التحق بالشركة المصرية الحديثة للتجارة في وظيفة وكيل قسم المبيعات بمرتب شهري مقداره 40 جنيهاً تضاف إليه نسبة 3% من إجمالي أرباح القسم بـ 1.5% عمولة على مبيعاتها إلى عميلين من عملائها، وتجدد هذا العقد تلقائياً حتى انضمت تلك الشركة في 5/ 3/ 1962 إلى شركة مصر للتجارة الخارجية، فاستمر يتقاضى منها مرتبه الثابت ومبلغ 20 جنيهاً من حساب العمولة وبتاريخ 6/ 1/ 1963 فوض مجلس إدارة الشركة رئيس المجلس والعضو المنتدب في تقدير المرتب الشهري النهائي له ولزملائه ممن كانوا يعملون بالشركة المصرية للتجارة، وتنفيذاً لذلك أصدر رئيس مجلس الإدارة قراره في شهر يونيه سنة 1964 بجعل مرتبه الشامل مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 5/ 3/ 1962 وإذ كان متوسط أجره الشهري خلال ثلاث السنوات الأخيرة بالشركة التي يعمل بها هو 180 جنيهاً شهرياً يضاف إليه منحة سنوية مقدارها مرتب شهرين ونصف بحيث يبلغ مرتبه 217 جنيه و500 مليم شهرياً، أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 19/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 24/ 5/ 1969 بإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 4224 سنة 1969 عمال كلي وبتاريخ 29/ 12/ 1969 حكمت هذه المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن في الطعن رقم 53 سنة 42 ق هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 93 سنة 87 ق، وفي 9/ 12/ 1971 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار أجر الطاعن 150 جنيهاً شهرياً وألزم الشركة بأن تدفع له مبلغ 1950 جنيهاً. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 53 سنة 42 ق بعدم جوازه لقبول الطاعن الحكم المطعون فيه وتقدمه بطلب لتسوية مرتبه وسداد الفروق المقضى بها، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن رأت فيهما رفض الطعن رقم 51 سنة 42 ق المرفوع من الشركة، ورفض الدفع المبدى منها ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعن رقم 53 سنة 42 ق، وعرض الطعنان على غرفة المشورة فحددت لنظرهما جلسة 4/ 3/ 1978 وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، كما التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها في الطعن رقم 53 سنة 42 ق بعدم جواز الطعن غير سديد، ذلك أنه يشترط في القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق في الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً، ولما كان تقدم الطاعن بطلب لتسوية مرتبه وصرف الفروق المقضى له بها لا يعتبر قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه ولا يدل على تركه الحق في الطعن فيه، فإن هذا الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بطعنها رقم 51 سنة 42 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك أنها قدمت للمحكمة الاستئنافية ميزانية الشركة المصرية للتجارة التي كان يعمل بها المطعون ضده عن المدة من 15/ 7/ 1960 إلى 30/ 6/ 1961 وقد خلت من أي بند خاص بالعمولات التي يزعم أنه كان يتقاضاها. وإذ كانت لم تحصل على هذا المستند إلا أثناء نظر الاستئناف وبعد أن باشر الخبير مهمته، فقد كان متعيناً على المحكمة تحقيق هذا الدفاع الجوهري إلا أنها التفتت عنه ولم ترد عليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده متوسط ما كان يتقاضاه من عمولات أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد الكشوف المقدمة له من المطعون ضده بشأن تلك العمولات نظراً لأن الطاعنة لم تقدم له دفاتر وسجلات الشركة المصرية للتجارة. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت في 7/ 12/ 1971 م أمام المحكمة الاستئنافية حافظة برقم 10 ملف تحوي ميزانية تلك الشركة عن المدة من 15/ 7/ 1960 إلى 30/ 6/ 1961 للتدليل بها على أن المطعون ضده لم يكن يتقاضى منها عمولات وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث هذا المستند مع ما له من أثر في موضوع النزاع ويقول كلمته في دلالته وكيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه لما أقام عليه قضاءه استناداً إلى النتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بطعنه رقم 53 سنة 42 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد أن انتهى إلى أحقية الطاعن في تقاضي الأجر الذي أثبته الخبير وهو 181 جنيهاً و536 مليماً شهرياً، خلص إلى أنه تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا ينبغي أن يزيد مرتبه على مرتب رئيس مجلس الإدارة الذي تحدد بالجدول المرافق للقرار بمبلغ 2000 جنيه سنوياً كحد أقصى، وأنه يتعين لذلك تخفيض الطاعن إلى 1800 جنيه وهو نهاية مربوط الفئة الأولى وما ذهب إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن المادة 645 من ذات القرار الجمهوري تنص على احتفاظ العامل بأجره مهما بلغت قيمته بصفة شخصية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب في الشركة، هو أن يراعي عند وضع جدول الوظائف والفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها باعتبار أنه يمثل الأساس الهرمي لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغي معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة وكان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة بعض العاملين في الشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التي نصت في المادة 64 منها على احتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية ولو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة يتجاوز مربوط الفئتين الأولى والثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى أنه لا ينبغي أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق