الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 551 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 205 ص 1038

جلسة 19 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(205)
الطعن رقم 551 لسنة 44 القضائية

استئناف "الطلبات الجديدة". إيجار "إيجار الأماكن".
الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير. استناداً إلى ترك المستأجر للعين المؤجرة. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف. علة ذلك.

--------------
مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وجعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر. لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبته الحكم المطعون فيه وأخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هي طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع استناداً إلى تنازلها عنها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع فإن استناد المطعون عليهن أمام محكمة الاستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً في معنى المادة 235 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 5380 سنة 1972 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم على الطاعنة الأولى في مواجهة الطاعن الثاني بإخلائها من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهن، وقلن بياناً لدعواهن أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 1959 استأجر منهن زوج الطاعنة شقة بالعقار رقم...: .... بأجرة قدرها 11 ج شهرياً وإذ توفى المستأجر خلال عام 1969 وأقامت أرملة الطاعنة الأولى بمسكن آخر ثم باعت في شهر إبريل سنة 1972 منقولاتها وتنازلت عن شقة النزاع وتركتها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار فقد أقمن الدعوى - أجابت الطاعنة الأولى بأن الطاعن الثاني تزوج حفيدتها في 3 إبريل سنة 1972 وأنهما يقيمان بشقة النزاع على سبيل الاستضافة. وبتاريخ 13/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون عليهن أن الطاعنة الأولى تنازلت عن الإجارة للطاعن الثاني وأجرتها إليه من الباطن بغير تصريح منهن، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 14/ 3/ 1973 برفض الدعوى... استأنفت المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3178 سنة 90 ق القاهرة بطلب إلغاءه والحكم بطلباتهن - وبتاريخ 28/ 2/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف في مواجهة الطاعن الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع وتسليمها للمطعون عليهن. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون عليهن أقمن دعواهن تأسيساً على أن الطاعنة الأولى أجرت شقة النزاع من الباطن للطاعن الثاني، وأمام محكمة الاستئناف ذهبن إلى القول بأنها تركت العين المؤجرة نهائياً وأنه ليس من حق الطاعن وزوجته الإقامة بها بعد ترك المستأجرة لها، في حين أن ذلك يعتبر تغييراً وارداً على موضوع الدعوى لا يجوز أمام المحكمة الاستئنافية، لأن الترك ينهي العلاقة التعاقدية، أما التأجير من الباطن فتبقى معه العلاقة قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي مع نشوء علاقة جديدة بين هذا الأخير والمستأجر من الباطن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الترك فإنه يكون قد قضى في موضوع جديد لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار - وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وجعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة - على ما أثبته الحكم المطعون فيه وأخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى - هي طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع استناداً إلى تركها لها وتنازلها عنها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع، فإن استناد المطعون عليهن أمام محكمة الاستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلب جديداً في معنى المادة 235 من قانون المرافعات ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن أولاهما تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بأنها لم تتنازل عن الإجارة أو تترك شقة النزاع للطاعن الثاني، وأنها استضافته وزوجته التي هي حفيدتها للإقامة معها بهذه الشقة وهو حق يخوله القانون لها، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على تركها العين المؤجرة للطاعن مستنداً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون عليهن في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وما جاء بالشهادة الصادرة من مؤسسة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي في شقة النزاع منذ سنة 1969 حتى إبريل سنة 1972 ونقل عداد الكهرباء فيها إلى اسم آخر، في حين لا تؤدي أقوال شاهدي المطعون عليهن إلى أن الطاعنة الأولى تركت الشقة المؤجرة نهائياً، كما أن ما استخلصه الحكم من تسلسل استهلاك التيار الكهربائي لا يفيد تركها لتلك الشقة، وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من مذكرة دفاع الطاعنين المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/ 2/ 1973 المقدم صورتها بملف الطعن أن الطاعنة الأولى تمسكت في دفاعها بأنها استضافت الطاعن الثاني وزوجته حفيدتها للإقامة معها بشقة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تخلت عن حيازة تلك الشقة وتركتها للطاعن السابق مستنداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليهن أمام محكمة أول درجة، ومما ثبت بالشهادة المؤرخة 2/ 7/ 1973 الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء ببيان استهلاك الكهرباء بعين النزاع خلال المدة من سنة 1969 حتى إبريل سنة 1972، وقد كان ضئيلاً في بعض الأشهر ومنقطعاً في غالبيتها ثم زاد خلال شهري يناير وفبراير سنة 1972 واستدل من ذلك ومن تغيير عداد الإنارة في 9/ 4/ 1972 من اسم المستأجر الأصلي - زوج الطاعنة الأولى إلى اسم آخر على عدم إقامة أحد بالشقة إلا لفترات عابرة حتى بدأ إعدادها لسكن الطاعن الثاني وزوجته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي المطعون عليهن بأن أولهما قرر في التحقيق أن الطاعنة كانت تقيم مع زوجها بشقة النزاع، وأثر وفاته منذ أربع سنوات سابقة أغلقت الشقة ولم يكن يقيم بها أحد إلا أن ورثته كانوا يترددون عليها وبين حين وآخر لتنظيفها، وفي خلال العام السابق على سماع أقواله شاهد مفروشات جديدة تنتقل إلى الشقة وعلم من بواب المنزل أن إحدى قريبات المستأجر الأصلي ستتزوج بها، وقد أقام فيها بعد ذلك الطاعن الثاني وزوجته، وبأن ثانيهما شهد بأن شقة النزاع أغلقت بعد وفاة زوج الطاعنة الأولى التي كانت تقيم بها، ومنذ عشرة أشهر سابقة شاهد منقولات تنتقل إليها ثم أقام بها الطاعن الثاني وزوجته، لما كان ما تقدم وكان ما استمسك الحكم من أقوال هذين الشاهدين من أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن حيازة شقة النزاع بعدم استعمالها وتركها نهائياً منذ وفاة زوجها المستأجر الأصلي سنة 1969 وحتى أوائل سنة 1972 حين أقام بها الطاعن الثاني وزوجته وحدهما دون الطاعنة الأولى يتجافى مع مدلول هذه الشهادة إذ أن أقوال الشاهدين جاءت خلواً مما يفيد أن الطاعنة تركت شقة النزاع وتخلت عن حيازتها نهائياً، هذا إلى أن ما ساقه الحكم تأييداً لهذه الدعامة استقاء من الشهادة الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء على النحو سالف البيان ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منها إذ أن انخفاض استهلاك التيار الكهربي في فترة ما وزيادته في فترة أخرى لا يفيد أن الطاعنة الأولى تركت الشقة المؤجرة نهائياً وقصدت إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خاصة ولم يكن أحداً مقيماً معها وزوجها قبل وفاته، وبالإضافة إلى أنه لم يعن بمقارنته باستهلاك الكهرباء في المدة السابقة، لا يغير من ذلك استناد الحكم قرينة تغيير عداد إنارة شقة النزاع من اسم المستأجر الأصلي إلى اسم آخر لأن هذه القرينة لا تصلح وحدها حمل الحكم إزاء انهيار أدلته الأخرى المتماسكة معها. لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دعوى الإيواء أو الاستضافة وهو دفاع جوهري لو صح لكان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، بما يستوجب نقضه دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق