الطعن 31398 لسنة 84 ق جلسة 27 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 33 ص 272
من حيث إن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
ومن حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم / .... أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... محافظة .... .
حمل حال قدومه البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصرياً على خلاف الحد المسموح به قانوناً . وطلبت عقابه عملاً بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126 /1 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2003 .
وقد ركنت النيابة العامة في إثبات التهمة قبل المتهم إلى ما جاء بمحضر الضبط والذي أثبت به الشاهد / .... مدير إدارة الحركة من أنه وحال إنهاء الإجراءات الجمركية للرحلة رقم ..... القادمة من .... تقدم الراكب / .... محاولاً المرور من القاعة الخضراء فاستوقفه .... رئيس القسم المعيَّن على اللجنة الجمركية بالصالة وبسؤاله عما إذا كان يحمل أمتعة تستحق الرسوم فأجابه نفياً وأفاد أنه يحمل 30000 دولار أمريكي فتم عرض الأمر على محرر المحضر فتم تكليف .... مأمور الجمارك بالمطار بتحرير إقرار بالنقد الأجنبي وتفتيش أمتعة الراكب وبتفتيشها عثر على كرتونتين لهاتف محمول بهما نقد مصري قيمة مائتي ألف جنيه وتم تسليم الراكب خمسة آلاف جنيه وضبط باقي المبلغ .
وحيث أرفق بالأوراق محضر حرز مضبوطات بمبلغ 195 ألف جنيه داخل كرتونه صغيرة كما أرفق طلب تحريك الدعوى الجنائية والصادر من محافظ البنك المركزي بتاريخ .... .
وحيث إنه بسؤال المتهم أقر بحيازته للمبلغ وقرر بجهله للقانون وأن تلك الأموال غير مملوكة له وأنه سيقوم بتسليمها للأهالي مرسلي تلك المبالغ .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة إدخال النقد المصري إلى داخل البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 116/2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 سنة 2003 المعدل تتحقق بحمل القادم إلى البلاد أوراق النقد المصري لمبالغ تزيد عن خمسة آلاف جنيه وأن القصد الجنائي يتوافر متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل المنهي عنه يترتب عليه المساس والإضرار بالعملات المالية للدولة ومن ثمَّ فإن الجريمة المسندة إلى المتهم هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية وهو ما لم يقدم الاتهام دليلاً عليه بل أن الأوراق تنفيه وتقطع بأنه ارتكب هذا الفعل بحسن نية الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي . ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المستأنف يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وذلك عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق