الطعن 24055 لسنة 67 ق جلسة 7/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 110 ص 947
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة ، يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سباً علنياً أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية " ...... " وتخدش شرفها واعتبارها .
وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره
ومن شهادة شاهد الإثبات ...... في المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... إداري ...... المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقاً خاصاً ، وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه ، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات ، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة ، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق