الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 58 لسنة 47 ق جلسة 27 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 237 ص 1248

جلسة 27 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

---------------

(237)
الطعن رقم 58 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. حالاته. ورودها على سبيل الحصر في قرارات وزير العمل الصادرة في هذا الشأن. ترك العامل العمل بالشركة وصيرورته شريكاً متضامناً فيها. لا يعد من هذه الحالات.

--------------
إذ كانت المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين ( أ ).... (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية.... وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن ليصبح شريكاً متضامناً فيها لا يعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والشركة الأهلية لتشغيل المعادن الدعوى رقم 1034 لسنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة وطلب الحكم بإلزام الأولى في مواجهة الثانية بأن تؤدي له مبلغ 1177 جنيهاً و350 مليم وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن في 1/ 3/ 1965 في وظيفة نائب مديرها العام بأجر شهري مقداره 100جنيه وتم الاشتراك عنه لدى الطاعنة منذ بدء عمله وسدد لها الاشتراكات قدرها 747 جنيهاً و350 مليم حتى 31/ 12/ 1971 وبتاريخ 26/ 1/ 1972 ترك العمل بالشركة وأصبح شريكاً متضامناً فيها فاستحق له مبلغ 250 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1/ 3/ 1965 إلى 28/ 2/ 1970 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة ومبلغ 180 جنيهاً عن المدة من 1/ 3/ 1970 حتى 26/ 1/ 1972 بواقع أجر شهر عن كل سنة فضلاً عن قيمة الاشتراكات التي سددها للطاعنة فأقام دعواه بطلبه المتقدم، وفي 27/ 2/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3078 لسنة 90 ق القاهرة، وفي 29/ 4/ 1975 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 26/ 11/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 747 جنيه و350 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 16/ 3/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده خرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن أصبح من أصحاب الأعمال الذين لا يسري عليهم أحكام هذا القانون عملاً بالمادة الثانية منه، وأن حالات الخروج من نطاق تطبيق القانون الواردة في المادة 81 المعدلة له بالقانون رقم 4 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذة له جاءت على وجه المثل ولم ترد على سبيل الحصر، في حين أن نص المادة الثانية المشار إليها إنما تحدد الطوائف التي يسرى عليها القانون ولا تتعرض لحالات الخروج عن نطاق تطبيقه، وأن المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذة لها حددت حالات الخروج عن نطاق تطبيق القانون على سبيل الحصر بما لا يجدد القياس عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة باعتبار أنه خرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن أصبح شريكاً في الشركة الأهلية لتشغيل المعادن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين ( أ ).... (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراكات تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية..." وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 69، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق التطبيق والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يحدد معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن ليصبح شريكاً متضامناً فيها لا يعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن في 16/ 1/ 1972 وأنه أصبح شريكاً متضامناً فيها يعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأنه يحق له بالتالي تقاضي تعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 3078 لسنة 90 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 16/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق