الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 577 لسنة 45 ق جلسة 8 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 195 ص 996

جلسة 8 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

-----------------

(195)
الطعن رقم 577 لسنة 45 القضائية

مقاولة. تأمينات اجتماعية. عمل.
التزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمال البناء. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المحدد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

---------------
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 216 سنة 1974 مدني كلي بني سويف على الهيئة الطاعنة بطلب براءة ذمته من مبلغ 326 ج و471 مليم. وقال بياناً للدعوى أن الهيئة طالبته بهذا المبلغ بمقولة أنه قيمة الاشتراكات عن عمال استخدمهم في إقامة البناء موضوع التخصيص رقم 49 لسنة 1973 وإذ كان غير ملزم بذلك المبلغ لأنه مالك البناء الذي عهد بعملياته إلى حرفيين حاسبهم على أساس المتر المسطح فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1974 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المشار إليه. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 125 سنة 12 ق مدني أمام محكمة استئناف بني سويف فقضت في 5 من إبريل سنة 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 11 من مارس سنة 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وتقول بياناً لذلك إن نص المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وضع قرينة قانونية مؤداها أن مالك العقار الذي يقيم بناء على أرضه ولا يخطر الهيئة في الميعاد الذي حددته هذه المادة بأنه عهد بأعمال البناء إلى مقاولين يكون قد أقامه بعمال عملوا لديه تحت إشرافه ورقابته فيعتبر صاحب العمل بالنسبة لهم ويلتزم بالاشتراكات المستحقة في هذا الخصوص ولا يعفى منها إلا إذا أثبت عكس هذه القرينة عن طرق قيامه بهذا الإخطار على الوجه المقرر في القانون وهو ما لم يقم المطعون ضده بإثباته مما يستوجب إلزامه بالاشتراكات المطالب بها، لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وخلص إلى أن المادة 18 المنوه عنها لم ترتب جزاء على المطعون ضده في حالة عدم قيامه بالإخطار المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض؛ فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعي ابتناء على أنه ليس صاحب العمل بالنسبة للبناء الذي أقامه وأن عدم إخطاره الهيئة الطاعنة بأسماء المقاولين الذين تولوا عمليات البناء لا يرتب في ذمته التزامات بسداد الاشتراكات عن عمال البناء بالتضامن مع هؤلاء المقاولين، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق