جلسة 24 فبراير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
--------------
(103)
القضية رقم 69 سنة 13 القضائية
أ - نقض وإبرام.
دعوى وضع يد. حكم فيها من محكمة ابتدائية. الطعن فيه بالقصور في التسبيب. طعن بالبطلان غير مقبول.
ب - حكم. تسبيبه.
خطأ المحكمة في الاعتماد على دليل أضافته تزيداً. الاعتماد على ذلك في طلب نقض الحكم. لا يجدي.
--------------
1 - الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب القصور في التسبيب إذ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض تنص، فيما نصت عليه، على أنه لا يصح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إلا بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، والقصور في التسبيب ليس من هذا القبيل.
2 - إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها بثبوت فعل الغصب على ما استخلصته من المستندات والظروف وأقامت حكمها على أدلة وقرائن كافية فلا يجدي النعي عليه أنه أخطأ في الاعتماد على دليل آخر أضافته من باب التزيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق