الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 884 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 229 ص 1190

جلسة 23 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

----------------

(229)
الطعن رقم 884 لسنة 49 القضائية

استئناف. إعلان. بطلان. دفوع.
إجراءات الخصومة في الاستئناف. استقلالها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة. لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة.

-------------
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها والسير فيها، مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها، فما يجرى على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لحصوله في مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها، وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى الحاصل في مواجهة النيابة يحول بينها وبين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل بذات الطريق، وحجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2689 سنة 1977 مدني كلي محكمة الإسكندرية للحكم بإخلاء الطاعن الأول في مواجهة الطاعنة الثانية من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 11/ 1952 استأجر المرحوم.... عين النزاع، وتوفى سنة 1971، مخلفاً فيها زوجته التي ظلت تشغلها بمفردها حتى توفيت في فبراير سنة 1977 فبادر الطاعن الأول بوضع يده على العين المؤجرة بزعم أنه زوج للطاعنة الثانية ابنة المتوفاة. وبتاريخ 4/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الثانية أنها كانت تقيم والطاعن الأول في عين النزاع حال حياة والدتها وحتى وفاتها وأنهما لا يحتفظان بسكن آخر في مدينة الإسكندرية، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 34 ق إسكندرية، وبتاريخ 18/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن الأول في مواجهة الطاعنة الثانية من العين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعنة الثانية دفعت ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها به خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه، فقضى الحكم برفض الدفعين وبصحة الإعلان تأسيساً على أنها أعلنت بصحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة النيابة ولم تتمسك أمام محكمة أول درجة ببطلان هذا الإعلان، بما يتضمن تنازلها عن هذا البطلان، فلا يجوز لها العدول عن هذا التنازل في المرحلة الاستئنافية، في حين أن الخصومة في الاستئناف قائمة بذاتها ومستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة فلا يتضمن عدم تمسكها ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى، تنازلاً عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف، وإذ لم يتم هذا الإعلان صحيحاً حتى انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الصحيفة، فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها والسير فيها، مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها، فما يجرى على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان الإعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لحصوله في مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها، وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى الحاصل في مواجهة النيابة، يحول بينها وبين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل بذات الطريق، وحجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق