نشر الجريدة الرسمية 21 بتاريخ
24 / 5 / 1990
توقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس
القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؛
وعلى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79
لسنة 1961؛
وبناء على ما اقترحه المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة 1
تنشأ سجون خاصة لتنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها
في قانون مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها المشار إليه.
وتحدد بقرار من وزير الداخلية الجهات التي تنشأ فيها هذه السجون.
المادة 2
تخصص - بقرار من وزير الداخلية - بعض السجون الخاصة المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منفصلة منها، لإيداع
المحكوم عليهم في الجناية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون مكافحة
المخدرات المشار إليه الذين تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة الموقعة عليهم في السجون الخاصة.
ويجوز عند الاقتضاء إيداعهم في أماكن تخصص لهم في المؤسسات العقابية
الأخرى، على أن تعزل هذه الأماكن في مبناها وإدارتها عن غيرها.
المادة 3
فيما عدا المحكوم عليهم بعقوبة الحبس يعامل المحكوم عليهم الذين
ينفذون العقوبة بالسجون الخاصة
على أربع درجات هي الرابعة، والثالثة، والثانية، والأولى ويبدأ تنفيذ العقوبة
بالدرجة الرابعة ثم ينقل تباعا إلى الدرجات الأعلى ومع مراعاة أحكام المادة 4 تحدد
مدة بقاء المسجون في كل درجة على النحو التالي:
(أ) المحكوم عليه بالأشغال الشاقة بنوعيها:
ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو ثلاث سنوات أيهما أقل.
(ب) المحكوم عليه بالسجن:
ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو سنتين أيهما أقل.
المادة 4
تشكل لجنة في كل سحن خاص برئاسة مديره أو من يقوم مقامه وعضوية كل من
الطبيب والأخصائي الاجتماعي للسجن وأخصائي نفسي وتختص بما يأتي:
أولا - نقل المحكوم عليه من درجة معاملة إلى درجة أعلى على النحو
الآتي:
(أ) قبل استيفائه مدة بقائه في الدرجة بمراعاة سنه أو لظروفه الصحية
بناء على ما يقترح طبيب السجن.
(ب) بعد فوات نصف المدة المقررة له في درجة معاملته إذا كان حسن السير
والسلوك، ويجوز في هذه الحالة إعادة المحكوم عليه إلى درجته السابقة لاستكمال مدته
فيها إذا خالف اللوائح أو التعليمات.
ثانيا - إعفاء المحكوم عليه من العمل لظروفه الصحية وذلك بناء على ما
يوصي به طبيب السجن.
وللنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام
على الأقل مراجعة أعمال هذه اللجنة وإلغاء أو تعديل قراراتها دون أن يخل هذا بحق
مدير مصلحة السجون في إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة المشار إليها، ما لم يصدر قرار في
هذا الشأن من النائب العام أو من يفوضه.
المادة 5
لا يجوز السماح بزيارة المحكوم عليه في السجن، قبل مضي ستة أشهر من
بدء التنفيذ أو مضي نصف المدة المحكوم بها عليه أيهما أقل، إلا بموافقة لجنة إدارة
السجن.
المادة 6
يوقع الكشف الطبي وتجري التحاليل الطبية اللازمة للتحقيق من عدم تنازل
أي من المحكوم عليهم المودعين لأية مادة مخدرة وذلك بصفة دورية وكلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
وإذا ثبت من الكشف الطبي أو التحاليل تعاطي السجين لأية مادة مخدرة
تعين على مدير السجن تحرير محضر بالواقعة ورفع الأمر إلى النيابة العامة.
المادة 7
تصدر اللائحة الداخلية للسجون الخاصة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق
مع وزير العدل وبعد موافقة النائب العام وأخذ رأي المجلس القومي لمكافحة وعلاج
الإدمان.
ويجب أن تتضمن هذه اللائحة الحدود الدنيا والقصوى لمستوى ونوع المعيشة
بالسجن، ونوع الأعمال التي تفرض على المحكوم عليه، ونظام الزيارات والمراسلات وما
يماثلها، وذلك لكل درجة من درجات المعاملة.
وتسري أحكام اللائحة المذكورة على الأماكن المشار إليها في المادة
الثانية من هذا القرار المخصصة للمحكوم عليهم في الجناية المنصوص عليها في المادة
37 من قانون المخدرات وتنطبق عليهم في هذه الأماكن أحكام المادتين 5، 6 من هذا
القرار.
المادة 8
تسري أحكام اللائحة الداخلية للسجون وغيرها من القرارات المنفذة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار
أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المادة (7).
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق