الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 272 لسنة 45 ق جلسة 15 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 198 ص 1009

جلسة 15 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي، أحمد شوقي المليجي.

-------------

(198)
الطعن رقم 272 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية. تقادم "التقادم المسقط".
اشتراكات التأمين والغرامات والفوائد التأخيرية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بخمس سنوات ولو أقر المدين بالمديونية.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اشتراكات التأمين تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، وإن الغرامات والفوائد التأخيرية تسقط معها بانقضاء هذه المدة باعتبارها من ملحقاتها، والتقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء إثبات الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له وفقاً لهذا النص أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1933 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2220 جنيهاً 248 مليماً وقال بياناً لها أن الطاعنة طالبته في 2/ 9/ 1971 بدفع مبلغ 2220 جنيهاً 248 مليماً باعتباره قيمة اشتراكات التأمين على عماله عن المدة من 1/ 4/ 1959 إلى 31/ 8/ 1967 مضافاً إليها الغرامات وفوائد التأخير، فاعترض على هذه المطالبة بتاريخ 12/ 9/ 1971، وإذ كان حق الطاعنة في مطالبته بهذا المبلغ قد سقط بالتقادم وكانت ذمته بريئة منه فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 18/ 10/ 1972 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 6/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 383 سنة 26 ق وبتاريخ 28/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ و503 مليم 1330 جنيهاً من أصل المبلغ موضوع الدعوى لسقوطه بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1978 وفيها تنازلت الطاعنة عن السبب الأول من سببي الطعن وقصرته على السبب الثاني وحده، والتزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد اعتبر المبلغ المطالب به من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وكان المطعون ضده على ما هو ثابت من تقرير الخبير قد سدد في 20/ 1/ 1962 عشرة جنيهات من المبلغ المطالب به ثم سدد في 4/ 2/ 1967، 10 جنيهاً و593 مليم من هذا المبلغ، فإن واقعة السداد الأولى تعتبر إقراراً منه بحق الدائن ينقطع به التقادم وفقاً للمادة 384 من القانون المدني، كما أن واقعة السداد الثانية تفيد نزوله عن التمسك بذلك التقادم، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه الأثر القانوني المترتب على واقعتي السداد سالفتي الذكر وأغفل دفاع الطاعنة القائم على هذا الأساس على ما هو ثابت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف مع أنه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اشتراكات التأمين تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، وأن الغرامات والفوائد التأخيرية تسقط معها بانقضاء هذه المدة باعتبارها من ملحقاتها وكان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، ولذلك جعل له وفقاً لهذا النص أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بواقعة السداد الحاصل في 20/ 1/ 1972 كسبب لقطع التقادم، وانتهى بأسباب سائغة إلى أن المطعون ضده لم يتنازل عن حقه في هذا الشأن وبما يتضمن لرد على ما تثيره الطاعنة بسبب طعنها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق