جلسة أول إبريل 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
---------------
(185)
الطعن رقم 158 لسنة 43 القضائية
(1) شركات. مؤسسات عامة.
تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. بقاء شخصيتها الاعتبارية وكيانها. المستقل. التوصيات الصادرة من المؤسسة. غير ملزمة للشركة.
(2) دعوى. تقادم "التقادم المسقط". عمل.
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. م 698 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4596 لسنة 1970 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما - شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤسسة المصرية العامة للأدوية - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 949 جنيهاً و610 مليماً والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية، وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل مؤرخ 7/ 12/ 1960 التحق بالعمل لدى شركة معامل سيسيل للمستحضرات الطبية بأجر شهري قدره 150 جنيهاً يضاف إليه 30 جنيهاً بدل طبيعة عمل و25 جنيهاً بدل انتقال و1% عمولة على المبيعات بلغ متوسطها 81 جنيهاً شهرياً، وإذ صدر القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميمها ثم صار إدماجها في الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التي خفضت أجره إلى 80 جنيهاً شهرياً، فقد أقام على هذا الأخيرة الدعوى رقم 1248 لسنة 1962 عمال جزئي القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بفروق الأجر المستحقة له، فقضى برفضها ابتدائياً واستأنف الحكم الصادر بالاستئناف رقم 69 لسنة 1965 عمال مستأنف القاهرة وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ خمسة جنيهات شهرياً على أساس أنه قيمة فرق أجره وذلك اعتباراً من 16/ 3/ 1963، ثم رفع التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم وقرر بترك الخصومة فيه لأداء الشركة مستحقاته إليه، ويضيف الطاعن أنه لما كان قد نقل في 13/ 3/ 1965 إلى شركة عين شمس للأدوية التي أدمجت من بعد في الشركة المطعون ضدها الأولى بذات الأجر الذي كان يتقاضاه من الشركة المنقول منها، ومع ذلك لم تقم المطعون ضدها الأولى بدفع ما يستحقه من فروق مالية عن مدة عمله لديها والتي انتهت في 30/ 4/ 1966 بالرغم من موافقة المؤسسة المطعون ضدها الثانية على صرفها إليه، فقد أقام الدعوى الحالية بطلباته السالفة البيان. دفعت المطعون ضدها الأولى الدعوى بسقوطها بالتقادم طبقاً للمادة 698 من القانون المدني. وبتاريخ 26/ 4/ 1971 حكمت المحكمة الابتدائية بسقوط الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2555 لسنة 88 ق، وفي 26/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ويقول في بيان ذلك أن مؤدى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 أن المؤسسة العامة هي المالكة للوحدات الاقتصادية التي تتبعها وإن لها دون غيرها حتى التصرف في أموالها، وبالتالي فإن الموافقة الصادرة من المطعون ضدها الثانية على صرف فروق الأجر التي يطالب بها الطاعن تعتبر إقراراً منها بحقه مما يلزم الشركة المطعون ضدها الأولى ويقطع التقادم الساري لصالحها، هذا إلى أن قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولائحة نظام العاملين بالقطاع العام لم يرد بهما نص على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقود العمل، وإذ طبق الحكم نص المادة 698 من القانون المدني واتخذ تاريخ 20/ 4/ 1966 أساساً لبدء التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة مقصورة على مجرد الإشراف عليها ورقابتها؛ وكان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة وإنما تدار عن طريق مجلس إدارتها وتبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية وهو ما اتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بالشركات والقطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية الرقمية 1598 لسنة 1960 و3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966، فإن ما يقول به الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قد أشارت على المطعون ضدها الأولى بأن تصرف له فروق الأجر التي تطالب بها - وبفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة للشركة ولا أثر لها على عقد عمل الطاعن الذي يحكم علاقته بها. لما كان ذلك وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإن كان لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور - فيما عدا ما يتعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسري على دعاوى المطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الدعوى على ما سجله الحكم المطعون فيه أن عقد عمل الطاعن انتهى في 30/ 4/ 1966 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 23/ 11/ 1970 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهائه، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم واستناداً إلى نص المادة 698 من القانون المدني يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق