جلسة 19 من إبريل سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجوري؛ صلاح نصار، محمود رمضان، إبراهيم فراج.
----------------
(206)
الطعن رقم 31 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان. نيابة عامة. أحوال شخصية.
النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1974 أحوال شخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورثة الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم (أولاً) بإثبات رجعتها إلى عصمة زوجها المرحوم..... قبل وفاته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1968 (ثانياً) بإثبات وفاة المذكور وهي من ورثته بصفتها زوجته تستحق قيراطاً ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته وأمر مورثة الطاعنين وباقي المطعون عليهم بأن يسلموا نصيبها وعدم التعرض لها في ذلك. وقالت شرحاً لها بأن زوجها المرحوم..... توفى يوم 20/ 5/ 1974 وانحصر إرثه الشرعي فيها والزوجة الأخرى..... مورثة الطاعنين وباقي المطعون عليهم فقط دون وارث ولا شريك، وإذ ترك ما يورث عنه وكانت تستحق في تركته باعتبارها زوجته ولا زالت في عصمته حتى راجعها بالقول والفعل عقب طلاقه إياها رجعياً؛ وامتنع سائر الورثة عن تسليمها نصيبها فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 10/11/1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها زوجة المتوفى وكان يعاشرها معاشرة الأزواج وأنه راجعها إلى عصمته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1974، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 16/ 3/ 1975 بإثبات رجعة المطعون عليها الأولى لزوجها المرحوم...... قبل وفاته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1968 وأنها من ورثته بصفتها زوجة له تستحق قيراطاً ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 س 92 قضائية أحوال شخصية القاهرة بطلب انعدام الحكم المستأنف وبتاريخ 16/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه، على سند من القول بأن مورثتهما توفيت بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها أمام محكمة أول درجة، في حين أنها توفيت في 16/ 2/ 1975 ذات اليوم المحدد للمرافعة في موضوع الخصومة، وفيه تقدمت المطعون عليها الأولى بمذكرة وأجلت المحكمة الدعوى لتقدم النيابة مذكرة برأيها، ثم صدر الحكم بعد ذلك، مما مفاده أن سبب الانقطاع صادف محله في وقت لم تكن الدعوى فيه قد تهيأت للحكم في موضوعها فتضحى كافة الإجراءات التي اتخذت أثناء الانقطاع باطلة ومن بينها الحكم الابتدائي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون، بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى. وكان بطلان الإجراءات المشار إليها بطلاناً نسبياً مقرراً لمن شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة في ملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 16/ 2/ 1975 لنظر الموضوع بعد انتهاء التحقيق وأنه في هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى وقدمت حافظة مستندات بدفاعها، فأجلتها المحكمة لجلسة 2/ 3/ 1975 لتبدي النيابة رأيها في الدعوى، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 16/ 3/ 1975، وكانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، فلها أن تبدي الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها فإذا كان الثابت أن مورث الطاعنين، قد توفيت بتاريخ 16/ 2/ 1925 فإن سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق