جلسة 3 فبراير سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
--------------
(97)
القضية رقم 67 سنة 13 القضائية
عقد.
استظهار نية المتعاقدين. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
--------------
إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع. فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناءً على تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه، ما لم يكن ما استخلصته من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق