الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطلب 1 لسنة 2023 جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 73 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمـد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوي وعادل الكناني وحمد عبد اللطيف ومنصور القاضي و محمـد سامي ومحمـد عبد العال وعابد راشد ود.على فرجاني ومصطفي حسان نواب رئيس المحكمة

--------------

الطلب رقم 1 لسنة 2023 " هيئة عامة "
---------------

" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1-.... 2- .... .3- .... 4- ... بأنهم :
دخلوا عقارا في حيازة المجني عليه ....... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للباقين في ...... بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه الأول ...... وقيد استئنافهما برقم .......
ومحكمة .....- بهيئة استئنافية - قضت غيابيا وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين استئناف النيابة العامة ، واستئناف المتهم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه والمصاريف .
فعارض المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع .......،.......،...... في الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح .......بتاريخ....... والمحكمة المذكورة قضت بعدم جواز المعارضة.
ثم عارض المحكوم عليهما ......،..... في الحكم الصادر من محكمة ......- بهيئة استئنافية - بتاريخ ......، والمحكمة المذكورة قضت في .... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهما والمصاريف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم ..... ، ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - قضت في ..... بعدم قبول الطعن موضوعا.
وبتاريخ ...... قدم المحكوم عليه ....... طلبا إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفة الحكم الأخير للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض .
وبتاريخ .... قدم النائب العام طلبا مشفوعا بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

------------------
" الهيئـــــــــــة "
من حيث إن الحكم المعروض صدر في ..... وتقدم النائب العام بطلبه الي رئيس محكمة النقض بتاريخ ....... في الميعاد المنصوص عليه في المادة 36 مكررا/ بند ب من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ومرفقا به مذكرة بأسباب الطلب موقعا عليها من محام عام ، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفي أوضاعه المقررة في القانون .
ومن حيث إن مبني طلب النائب العام هو أن الحكم في الطعن رقم ..... - موضوع الطلب المعروض - إذ قضي بعدم قبول طعن المحكوم عليه ..... قد خالف مبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض - والذي جري على عدم جواز نظر استئناف النيابة العامة في الحكم الغيابي الابتدائي متي كان الطعن عليه بالمعارضة جائزا أو ممكنا - ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي وقبل الفصل في معارضة المحكوم عليه سالف الذكر فيه .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوي الجنائية قد أقيمت من النيابة العامة قبل المتهم .....- مقدم الطلب - وثلاثة متهمين آخرين بتهمة دخول عقار في حيازة المجني عليه بقصد منه حيازته بالقوة ، وطلبت عقابهم بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات ، ومحكمة ول درجة قضت حضوريا لأحد المتهمين وغيابيا للباقين - منهم مقدم الطلب المعروض - بتاريخ ..... بحبس كل منهم سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم لجميع المحكوم عليهم ، كما استأنفه المحكوم عليه حضوريا ، وعارض فيه المحكوم عليهم غيابيا ومنهم مقدم الطلب ، والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا لجميع المحكوم عليهم بتاريخ .... بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس كل متهم ثلاث سنين مع الشغل وغرامة خمسمائة ألف جنيه - قبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي المقامة من المحكوم عليهم غيابيا - ثم نظرت محكمة أول درجة معارضة المحكوم عليهم غيابيا وقضت فيها بتاريخ ......بعدم جواز نظر المعارضة - ولم يتم الطعن على هذا الحكم من أي من المحكوم عليهم حسبما جاء بكتاب نيابة ..... الكلية ، فعارض المحكوم عليه - مقدم الطلب - ومحكوم عليه آخر في الحكم الغيابي الاستئنافي وقضي في معارضتهما بجلسة ..... بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ، فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة جنايات القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - قضت في .... بعدم قبول الطعن موضوعا ، مما حدا بالمحكوم عليه ..... أن يتقدم بمذكرة للنائب العامة يلتمس فيها عرض الأمر على محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 مكررا بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل قد أوجبت على محكمة جنايات القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - عند نظر الطعن في أحكام محاكم الجنح المستأنفة أن تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فاذا قضت في الطعن دون الالتزام بتلك المبادئ فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فاذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهم المحكوم عليه غيابيا لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه جائزة على مقتضي القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها ، فاذا فصلت المحكمة الاستئنافية في هذا الاستئناف قبل أن ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها فحكمها يكون مخطئا ، اذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل في الاستئناف حتي يفصل في المعارضة أو ينقضي ميعادها ، وذلك حتي لا يحرم المتهم من حق المعارضة في الحكم الابتدائي ويضيع عليه درجة من درجات التقاضي ، ولأن سلطة المحكمة الاستئنافية تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة يكون معلقا كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله . لما كان ذلك ، ولئن كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت حين فصلت في الاستئناف المقام من النيابة العامة عن الحكم الغيابي قبل أن يفصل في المعارضة المرفوعة عنه من المتهم المحكوم عليه غيابيا ، الا أنه لما كان البين من الأوراق أن تلك المعارضة حكم فيها بعدم جوازها وقد صار هذا الحكم نهائيا بعد أن ارتضاه المحكوم عليه وفوت على نفسه طريق الطعن فيه بالاستئناف وولج طريق المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة العامة وسلك سبيله فيه ، فتناول موضوع الدعوي وأبدي طلباته بخصوصه ، فلا تثريب - حينئذ - على المحكمة الاستئنافية ولا تعييب لحكمها - في خصوص الدعوي الماثلة - ان هي فصلت في المعارضة - وقد أنشأت لنفسها أسبابا ومنطوقا جديدين - ونظرت في استواء حكم القانون على الواقعة ، وصححت ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة على أساس أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي قائم ، وهو ما تفطن إليه الحكم المعروض حين التفت عن نعي المحكوم عليه في هذا الشأن ، ومن ثم فان ما يثيره المحكوم عليه في طلباته واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض لا يعدو أن يكون طعنا على قضاء الحكم المعروض ومحاولة إعادة طرح ذات القضية للمرة الثانية أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، وهو ما لا يجوز ، مما يضحي الطلب المقدم من النائب العام قائما على غير أساس متعينا الحكم بعدم قبوله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق