الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 18 / 11 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 79 ص 220

جلسة 25 نوفمبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب السعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(79)
القضية رقم 33 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم ابتدائي. حكم استئنافي مؤيد له أخذاً بأسبابه. الطعن فيه. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي.

-------------
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بثمن الصفقة محل الدعوى أخذاً بأسبابه فإنه يجب على الطاعن في هذا الحكم أن يقدم لمحكمة النقض صورة من الحكم الابتدائي لكي تستطيع هذه المحكمة أن تشرف على صحة تطبيق القانون، وإلا فإن الطعن يكون قاصراً عن بيان وجه الخطأ الذي يزعم الطاعن أن المحكمة وقعت فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق