الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 17 / 6 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 70 ص 195

جلسة 17 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------------

(70)
القضية رقم 15 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في طلب مستعجل بوقف أعمال البناء حتى يفصل في النزاع القائم بشأن إزالته. حكم في دعوى مستعجلة لا في دعوى يد. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
إذا رفعت الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب وقف أعمال مستحدثة درءاً للخطر الحال الذي لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا فات عليه الوقت، فالحكم الذي يصدر فيها من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية بوقف أعمال البناء حتى يفصل في النزاع القائم بشأن إزالته هو حكم في طلب إجراء مستعجل وليس قضاء في دعوى وضع يد (1)، ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 2918 سنة 1942 مستعجل مصر وطلبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف أعمال البناء الجديدة التي يجريها الطاعن في ملكه الواقع في الجهة الشرقية من ملكهم إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي بإزالة هذه المباني مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
وفي 6 من أكتوبر سنة 1942 قضت المحكمة بما طلبه المطعون ضدهم وأبقت الفصل في المصاريف.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة مصر الابتدائية وطلب فيه الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلاً بقبول الدفع الفرعي بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا النزاع ومن باب الاحتياط برفض الدعوى وفي أي الحالتين بإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1942 قضت المحكمة قبل الفصل في الدفع وفي الموضوع بندب أحد أعضائها للانتقال إلى العمارة المطلوب وقف الأعمال الجديدة فيها لمعاينتها بحضور الخبير المهندس صاحب الدور. وبعد أن تم الانتقال في 19 من نوفمبر سنة 1942 قضت في 23 من ذلك الشهر برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 14 من ديسمبر سنة 1942 فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 10 من يناير سنة 1943 بتقرير أعلن للمطعون ضدهم في 16 و19 إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون ضدهم دفعوا بعدم جواز الطعن في الحكم لصدوره في دعوى مستعجلة لا في دعوى يد كما أراد الطاعن تكييفها.
ومن حيث إن الدعوى المرفوع عنها هذا الطعن أقيمت أمام قاضي الأمور المستعجلة على أساس أنها دعوى مستعجلة القصد منها وقف أعمال مستحدثة لدرء الخطر الحال الذي لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا فات عليه الوقت.
ومن حيث إن القانون لم يعين نوع الدعاوى المستعجلة بأكثر مما ذكره في المادة 28 من قانون المرافعات من أن قاضي المواد الجزئية يحكم في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط أن لا يتعرض في حكمه لتفسير تلك الأحكام، ويحكم أيضاً في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإنه لا ينظر في الدعوى المكيفة بأنها مستعجلة إلى ما إذا كان النزاع الأصلي فيها مما يجوز أن يكون موضوع دعوى ملكية أو وضع يد أو غيرهما، بل إلى توافر صفة الاستعجال. فإذا تحقق القاضي من وجوده أمر بما يتخذ من الإجراءات تفادياً من الأضرار المحققة أو المحتملة وإلا قرر بانتفاء صفة الاستعجال، وكان لصاحب الشأن على أي حال أن يرفع دعواه إلى محكمة الموضوع وعندئذ ينفسح مجال البحث في عناصر الدعوى الموضوعية. ويخلص مما ذكر أن لا ارتباط بين الدعوى المستعجلة ودعوى الموضوع إذ لكل منهما كيان خاص وشروط قانونية مستقلة، وإذن فلا سبيل في معرض الاستعجال إلى التحدث عن الاختصاص النوعي إذ هو مرتبط بموضوع الحق ذاته، ولا شأن لقاضي الاستعجال به.
وحيث إنه لما تقدم فإن مجرد الدفع لدى قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص النوعي لا يمكن أن يتخذ وسيلة للطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى المستعجلة لأنه دفع أساسه التكييف الذي أعطاه الطاعن للدعوى المرفوعة من المطعون ضدهم لا التكييف الذي أرادوه هم لها وطلبوا القضاء فيها بناءً عليه، وإذن فهو لا تأثير له في مجرى الدعوى ولا في الحكم الصادر فيها على هذا الاعتبار.
وحيث إنه لذلك يكون الدفع في محله والطعن غير جائز لصدور الحكم المطعون فيه استئنافياً من محكمة ابتدائية في دعوى مستعجلة لا في دعوى يد.


(1) بهذا أريد التمييز بين طلب وقف البناء باعتباره إجراء مستعجلاً يقتضيه دفع ضرر محدق بغير بحث في موضوع الحق، وبين دعوى وقف الأعمال الجديدة التي هي من دعاوى اليد، ويكون سببها وضع اليد على حق عيني وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ويقتضي الفصل فيها ثبوت اليد القانونية وتوافر أركانها وتوافر الشروط اللازمة لحمايتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق