الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 916 لسنة 45 ق جلسة 6 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 191 ص 981

جلسة 6 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

---------------

(191)
الطعن رقم 916 لسنة 45 القضائية

إيجار. إصلاح زراعي. دعوى.
وجوب إيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية التعاونية المختصة. وقوعه على عاتق المؤجر دون المستأجر. منازعة المستأجر بأن أطياناً معينة تدخل ضمن المساحة المؤجرة له. القضاء بعدم قبول هذه المنازعة لعدم إيداع نسخه من عقد الإيجار بمقر الجمعية. خطأ في القانون.

----------------
مفاد نص المادتين 36، 36 مكرراً (ب) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، إن المشرع وإن جعل تحرير عقد الإيجار شرطاً لقبول النزاع أو الدعوى أمام أية جهة إدارية أو قضائية إلا أنه جعل إيداع العقد في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول الدعوى أو المنازعة من المؤجر دون المستأجر لأن المؤجر هو الذي يقع عليه عبء الالتزام بإيداع العقد، وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته على أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن المساحة المؤجرة له من مورث المطعون عليها الأولى بالعقد الثابت التاريخ في.... وأنه ظل حائزاً لها استمراراً للعقد المذكور الذي نفذ في حق المتصرف إليهم فيها بالبيع من مورث المطعون عليها الأولى تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي واعتمد في إثبات دفاعه في هذا الخصوص على المستندات التي قدمها بالإضافة إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم سماع دفاعه وقضى بطرده هو والمطعون عليهم من الثاني للأخير على أساس عدم إيداعه نسخه مكتوبة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع جوهري للطاعن قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 474 لسنة 1974 مدني كلي أسيوط ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم للحكم بطردهم من مساحة 24 فدان و12 قيراط أطياناً زراعية وتسليمها لها، وقالت بياناً للدعوى أنه بتاريخ 28/ 4/ 1971 قضى لصالحها في القضية رقم 452 لسنة 1970 بيوع ديروط ضد المطعون عليهم من الثاني للأخير بإيقاع بيع الأطيان موضوع الدعوى عليها ولدى تنفيذ الحكم المذكور اعترض المطعون عليهم المذكورون بأن تلك الأطيان مؤجرة للطاعن، وأضافت المطعون عليها الأولى القول بأنه لما كانت تلك الإجارة لا يعتد بها قبلها لأنها كانت قد سجلت تنبيه نزع الملكية في 7/ 11/ 1964 فضلاً عن عدم صدورها من المطعون عليهم من الثاني للأخير وهم الملاك المنزوعة ملكيتهم فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها، وبتاريخ 9/ 11/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط للحكم بإلغائه والقضاء بطلباتها وقيد الاستئناف برقم 277 سنة 45 ق، وبتاريخ 2 يونيو سنة 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليهم "الطاعن والمطعون عليهم من الثاني للأخير" من الأرض الموضحة بصحيفة الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع والسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازته للأرض محل النزاع تستند إلى عقد إيجار مكتوب مؤرخ 22 يوليو سنة 1949 تأيد بعقد إيجار رسمي موثق بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة تحت رقم 6137 في 31 يوليو سنة 1949 صادر له من مورث المطعون عليها الأولى استأجر بموجبه 769 فداناً تدخل فيها أرض النزاع وبعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وتصرف المؤجر فيما زاد عن الحد الأقصى المقرر للملكية قانوناً بالبيع إلى صغار الزراع ومن بينهم المطعون عليهم من الثاني للأخير بقيت الأطيان محل النزاع في حيازة الطاعن استمرار لعقد الإيجار الذي نفذ في حق المتصرف إليهم بثبوت تاريخه رسمياً قبل المتصرف كما أن المطعون عليها الأولى اعترفت بصفة الطاعن كمستأجر للأرض المذكورة في الإنذار الذي وجهته إليه بالتنبيه عليه بعدم دفع إيجارها للمطعون عليهم من الثاني إلى الأخير لاتخاذها إجراءات نزع الملكية قبلهم لعدم وفائهم بباقي الثمن مما يترتب عليه اعتبار الأجرة المستحقة في ذمته عنها في المادة اللاحقة لتنبيه الملكية في 17/ 11/ 1964 محجوزة تحت يده، وإذ قدم الطاعن تأييداً لدفاعه العقد الرسمي الذي استأجر بموجبه أرضاً تدخل فيها الأرض موضوع النزاع والإنذار سالف الذكر وشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أمشول تفيد حيازته للأرض المذكورة بصفته مستأجراً لها حيازة مسجلة تحت رقم 219 سنة 1960 وطلب من باب الاحتياط ندب خبير لتحقيق دفاعه وكان عبء الالتزام بإيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية إنما يقع على عاتق المؤجر دون المستأجر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بطرده من تلك الأطيان على ما قرره من عدم سماع منازعته على أساس عدم إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية ولم يحقق دفاعه يكون فضلاً عما شابه من خطأ في تطبيق القانون عاره القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النص في المادة 26 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 - لسنة 1966 على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو عقداً ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته ويحرر من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه. ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائن في زمامها الأطيان المؤجرة، ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر "وفي المادة 36 مكرراً (ب) من ذات القانون على أنه "لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع" مفاده أن المشرع وإن جعل تحرير عقد الإيجار شرطاً لقبول النزاع أو الدعوى أمام أية جهة إدارية أو قضائية إلا أنه جعل إيداع العقد في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول الدعوى أو المنازعة من المؤجر دون المستأجر لأن المؤجر هو الذي يقع على عاتقه عبء الالتزام بإيداع العقد، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام منازعته على أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن المساحة المؤجرة له من مورث المطعون عليها الأولى بالعقد الثابت التاريخ في31/ 7/ 1949 وأنه ظل حائزاً لها استمراراً للعقد المذكور الذي نفذ في حق المتصرف إليهم فيها بالبيع من مورث المطعون عليها الأولى تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي واعتمد في إثبات دفاعه في هذا الخصوص على المستندات التي قدمها بالإضافة إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم سماع دفاعه وقضى بطرده هو والمطعون عليهم من الثاني للأخير على أساس عدم إيداعه نسخة مكتوبة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه من تحقيق دفاع جوهري للطاعن قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق