الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 523 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 51 ص 246

جلسة 22 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر بشاي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(51)
الطعن رقم 523 لسنة 48 القضائية

إصلاح زراعي. ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953 رخصة ندب إليها الشارع سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض. وجوب استبعاد إيراد ما تم التصرف فيه من وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث.

---------------
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمي 311 لسنة 1952، 108 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان، فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر فيه عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق وهو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم من غيرهم وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة 24 مكرراً (4) المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 - (بشأن الضريبة العامة على الإيراد) وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد إليه فرق الضريبة إذا كان التصرف بعوض. إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إيراد الأطيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى ولديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من إيراده العام في سنوات النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس (1).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت صافي إيراد مورث المطعون ضدهم فيما عدا عنصر الأرباح التجارية والصناعية في السنوات من 1955 إلى 1960 بالمبالغ الآتية 7487 ج و194 م و26488 ج و312 م و8389 ج و544 م و4586 ج و117 م و8938 ج و770 م و10780 ج و162 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/ 5/ 1967 بتخفيض صافي إيراد المورث في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: 10264 ج و612 م و10540 ج و90 م و8824 ج و174 م و9220 ج و467 م و6651 ج و289 م و4521 ج و606 م فقد أقام الدعوى رقم 211 لسنة 1967 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 19/ 11/ 1972 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 31/ 11/ 1972 فحكمت بتخفيض صافي إيراد المورث في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: - 8245 ج و174 م و8520 ج و652 م و6804 ج و736 م و7201 ج و29 م و6157 ج و776 م و493 ج و466 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 25/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك تقول. إن الحكم استبعد إيراد الأطيان البالغ مساحتها 175 ف و4 ط و8 س التي تصرف فيها مورث المطعون ضدهم في سنتي 1953، 1954 إلى ولديه.... و.... من وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1955 إلى 1958 استناداً إلى أن مورث المطعون ضدهم قد تصرف في هذه المساحة إلى ولديه المذكورين وأن مأمورية الضرائب قد أقرت هذا التصرف في سنة 1959 في حين أن هذا الاستبعاد مخالف لنص المادة 24 مكرراً (4) المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1973 إلى قانون ضريبة الإيراد العام رقم 99 لسنة 1944، ولا يقدح في ذلك أن يكون التصرف قد تم تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي لأن النص قد جاء شاملاً لكل أنواع التصرفات سواء تم بعوض أو بغير عوض.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 311 لسنة 1952 و108 لسنة 1953 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - على أنه "يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان، فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر فيه عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة 24 مكرراً (4) - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد إليه فوق الضريبة إذا كان التصرف بعوض. إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إيراد الأطيان سالفة البيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى ولديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من إيراده العام في سنوات النزاع، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتقدير الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم في النزاع دون أن يصرح بأنه لا يشمل وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبذلك يكون قد أغفل هذا العنصر في تقديره للإيراد العام.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه استبعد مؤقتاً عنصر الأرباح التجارية والصناعية من وعاء الضريبة العامة على إيراد مورث المطعون ضدهم استناداً إلى أن الربط على هذا العنصر لم يصبح نهائياً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون قد أيده في استبعاد هذا العنصر من وعاء الضريبة العامة على إيراد مورث المطعون ضدهم، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 13/ 11/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ع 3 ص 25.
نقض 24/ 4/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص. 83.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق