الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 88 ص 234

جلسة 30 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

------------------

(88)
القضية رقم 54 سنة 13 القضائية

تسجيل. 

عقد بيع مسجل. الطعن فيه من مشتر آخر. تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى أنه ليس في حقيقته إلا عقد ضمان. تفضيل عقد غير مسجل ولا ثابت التاريخ ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر على أساس أن هذا العقد المسجل لم ينقل الملكية. لا خطأ في تطبيق قانون التسجيل.

--------------
إذا حصّلت المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن صاحب العقد المسجل لم يدفع ثمناً للأطيان المدعى شراؤها بمقتضى هذا العقد إذ هو قد أقر صراحة في ورقة أخرى حررت في تاريخ العقد بأن هذا البيع كان مقابل ضمانه البائع في دين عليه وأنه عند فك الضمان ترد الأطيان إليه، ثم إنه لم يدفع الدين، كما زعم، وانتهت المحكمة من ذلك إلى اعتبار العقد عقد ضمان، لا عقد بيع، وقدمت عليه العقد الصادر ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر في تاريخ لاحق رغم كونه غير مسجل وغير ثابت التاريخ، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ أن الوقائع والظروف التي اعتمدت عليها في استظهار حقيقة قصد المتعاقدين من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما لا سبيل معه إلى الجدل فيها أمام محكمة النقض. ثم إنه ما دامت المحكمة قد اعتبرت العقد المسجل غير ناقل للملكية فلا يصح النعي عليها بأنها أخطأت في تطبيق قانون التسجيل إذ فضلت عليه العقد غير المسجل (1).


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده الأول رفع دعوى ضد الطاعن وأمين علي يحيى مورث المطعون ضدهم الآخرين لدى محكمة سوهاج الابتدائية قيدت برقم 152 سنة 1940 طلب فيها، الحكم: أولاً - بصحة توقيع أمين علي يحيى على عقد البيع الصادر منه إليه المؤرخ في أول فبراير سنة 1940 ببيعه 3 ف و12 س بمبلغ 270 جنيهاً في مواجهة عبد الحميد عبد اللطيف بدن (الطاعن). ثانياً - بصحة توقيع عبد الحميد عبد اللطيف بدن على الإقرار المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1939 الصادر منه لأمين على يحيى الذي يقر فيه بأن عقد البيع الصادر له من هذا الأخير بفدانين هو عقد صوري وأنه مستعد لرد المبيع في أي وقت، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب مع النفاذ. ثم عدل طلباته إلى الحكم: أولاً - بصحة التعاقد على البيع المؤرخ في أول فبراير سنة 1940 الصادر له من المدعى عليه الأول أمين على يحيى ببيع 3 ف و12 س. ثانياً - ببطلان العقد المؤرخ في 13 أغسطس سنة 1939 الصادر من أمين على يحيى للطاعن ببيع فدانين والمسجل في سنة 1939 وكذلك الإقرار المؤرخ 20 يناير سنة 1940 الصادر من أمين على يحيى للطاعن مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب مع النفاذ المعجل بلا كفالة.
ورفع الطاعن دعوى فرعية ضد أمين على يحيى ومحمد أحمد سالمان (المطعون ضده الأول) طلب فيها الحكم على أمين على يحيى في مواجهة محمد أحمد سالمان بصحة توقيعه على الإقرار المؤرخ 20 يناير سنة 1940 الصادر إليه من أمين على يحيى والذي أصبح بموجبه الإقرار السابق المؤرخ 4 سبتمبر سنة 1939 باطلاً وكأنه لم يكن، مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ المؤقت بغير كفالة.
وبتاريخ 25 من مارس سنة 1941 حكمت تلك المحكمة أولاً - بصحة التعاقد الحاصل بين المدعي (المطعون ضده الأول) والمدعى عليه الأول أمين على يحيى (مورث المطعون ضدهم الآخرين) بعقد البيع المؤرخ أول فبراير سنة 1940 فيما يختص بالقطعتين الثانية والثالثة من كشف المساحة المؤرخ 7 من إبريل سنة 1940 والبالغة مساحتهما 21 قيراطاً، وإلزام المدعى عليه الأول بتسليم هذا القدر إلى المدعي والمصاريف المناسبة، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثانياً - برفض الدفع المقدم من المدعي بعدم قبول الدعوى الفرعية وفي موضوعها بصحة توقيع المدعى عليه الأول أمين على يحيى في مواجهة المدعي محمد أحمد سالمان بختمه على الإقرار العرفي المؤرخ 20 من يناير سنة 1940 والمتضمن إقرار المدعى عليه الأول بقيام المدعى عليه الثاني بدفع الدين المطلوب ليوسف نجيب الصباغ وصيرورة عقد البيع الصادر منه إلى المدعى عليه الثاني ببيع الفدانين المبين حدودهما بهذا العقد المؤرخ 13 أغسطس سنة 1939 ومسجل في 4 سبتمبر سنة 1939 نهائياً ومشار بالإقرار المذكور بإلغاء الإقرار السابق صدوره من المدعى عليه الثاني إلى الأول بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1939 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعي والمدعى عليه الأول بمصاريف الدعوى الفرعية إلخ.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بتعديل الحكم إلى إثبات التعاقد بعقد البيع المؤرخ أول فبراير سنة 1940 الصادر من أمين على يحيى (الذي توفي عند رفع الاستئناف وحل ورثته محله) المتضمن بيع 3 ف و12 س وجعله نافذاً والتسليم: ثانياً - بإلغاء جميع التصرفات الحاصلة بين أمين على يحيى والمستأنف عليه الأخير (الطاعن) بشأن هذا القدر واعتبارها كأن لم تكن. ثالثاً - إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى الفرعية والحكم بعدم قبولها أو رفضها مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
واستأنف الطاعن أيضاً الحكم المذكور طالباً الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الشق الأول من الحكم بالنسبة إلى 12 ط ضمن 14 ط و12 س وهي المساحة الثانية من كشف تحديد المساحة المؤرخ 7 إبريل سنة 1940 ورفض دعوى المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) بالنسبة للاثنى عشر قيراطاً المذكورة وإلزامه بمصاريف الاستئناف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأثناء تحضير الاستئنافين ضم الاستئناف رقم 113 سنة 17 قضائية إلى الاستئناف رقم 3 سنة 17 قضائية لأنهما عن حكم واحد.
وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1942 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً - فيما يختص بالدعوى الأصلية المرفوعة من محمد أحمد سالمان بتعديل الحكم المستأنف وبصحة التعاقد الحاصل بينه وبين أمين على يحيى مورث المستأنف عليهم عدا عبد الحميد عبد اللطيف بدن عن عقد البيع المؤرخ في أول فبراير سنة 1940 بالنسبة إلى 2 ف و21 ط المبينة الحدود والمعالم بكشف المساحة المؤرخ 7 إبريل سنة 1940 وبإلغاء جميع التصرفات الحاصلة بين أمين على يحيى المورث المذكور وعبد الحميد عبد اللطيف بدن بشأن الأطيان المشار إليها آنفاً واعتبارها كأن لم تكن. ثانياً - فيما يتعلق بالدعوى الفرعية المرفوعة من عبد الحميد عبد اللطيف بدن بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها. ثالثاً - بإلزام عبد الحميد عبد اللطيف من ماله الخاص وورثة أمين علي يحيى من تركة مورثهم المذكور بمصاريف الدعوى الأصلية وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما عن الدرجتين وإلزام عبد الحميد عبد اللطيف بمصاريف الدعوى الفرعية عن الدرجتين وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 13 من مارس سنة 1943 فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 22 من إبريل سنة 1943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على ثلاثة أوجه:
مبنى الوجهين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف عقد البيع الرقيم 13 من أغسطس سنة 1939 والذي بمقتضاه باع أمين على يحيى إلى الطاعن 2 ف. ووجه الخطأ أن المحكمة اعتبرت العقد المذكور أنه عقد ضمان بينما هو عقد بيع بات ثم بتسجيله نقل الملكية إليه. ولا يؤثر على سلامة العقد أن لا يدفع الثمن للبائع شخصياً وأن يدفع من المشتري وفاء لدين على البائع، فقد كان البائع مديناً ليوسف نجيب الصباغ بضمان الطاعن متضامناً وحكم عليهما بالدين، ولما عجز المدين عن الوفاء أداه عنه الطاعن من ثمن الفدانين. وأما ورقة التعهد الصادرة منه للبائع بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1939 والتي بموجبها تعهد برد الفدانين إليه إذا قام بدفع الدين الذي ضمنه فيه فلا تأثير لها على العقد ولا يصح اعتبارها ورقة ضد لأنها لاحقة لتاريخ عقد البيع ولا تتضمن سوى التزام شخصي من المشتري يخول البائع حق استرداد المبيع إذا قام بوفاء الدين دون الضامن.
على أن هذا التعهد قد زال بقيامه هو (أي الطاعن) بوفاء الدين للدائن يوسف نجيب الصباغ وقد أقر له البائع بموجب الإقرار الرقيم 20 من يناير سنة 1940 بأن البيع أصبح نهائياً وبإلغاء التعهد السابق. وأما عقد البيع الصادر من البائع لمحمد أحمد سالمان المطعون ضده الأول فلا ينقل له ملكاً لأنه اشترى بعقد غير مسجل تاريخه أول فبراير سنة 1940 بعد تسجيل عقد الطاعن، ولا يصح الاحتجاج به عليه بعد أن اكتسب الملكية وفقاً لقانون التسجيل، ولا أن يهدم حقه بورقة عرفية لا تحمل تاريخاً ثابتاً. وما ورد في الحكم من أن المطعون ضده الأول هو الذي وفى دين يوسف نجيب الصباغ منقوض بالمستندات المقدمة في الدعوى، وكذلك فإن ما جاء عن قرابته للبائع لا سند له.
ومبنى الوجه الثالث أن بالحكم المطعون فيه قصوراً يعيبه ويبطله. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بصورية العقد الصادر للمطعون ضده الأول بتاريخ أول فبراير سنة 1940 وكان يتعين على المحكمة أن تبحث هذا الدفع أولاً قبل أن تعرض لبحث ما طعن به خصمه المذكور على عقده ولكنها اكتفت بالقضاء بصورية عقده دون أن تبحث عقد خصمه.
وحيث إنه فيما يختص بالوجهين الأولين فإن الحكم المطعون فيه حين عرض لتكييف عقد الطاعن المؤرخ 13 من أغسطس سنة 1936 والمسجل في 4 سبتمبر سنة 1939 قال: "وحيث إنه تبين للمحكمة من الاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى من طرفي الخصومة أن الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف ضمن المرحوم أمين على يحيى في دين عليه ليوسف نجيب الصباغ، وتأميناً للضامن على هذا الضمان حرر له المدين على نفسه العقد المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1939 والذي يتضمن أنه باعه فدانين، وقد حرر هذا العقد في صيغة عقد بيع بات إلا أنه في نفس التاريخ حرر الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف على نفسه ورقة الضد المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1939 ذكر فيها صراحة أن البيع الصادر له من أمين على يحيى هو في نظير ضمانته له في جملة مبالغ للخواجة يوسف نجيب الصباغ، وأنه مستعد عند فك الضمانة وإحضار الكمبيالات المأخوذة عليه عن هذه الضمانة لرد الأطيان المبيعة لأصحابها". ثم قال: "وحيث إن عبارات ورقة الضد صريحة وخالية من أي لبس أو غموض في أن المتعاقدين لم يقصدوا من العقد السالف الذكر بيعاً باتاً أو غير بات ولم يدفع المشتري ثمناً ما للفدانين، وإنما كان غرضهما من العقد مجرد تأمين الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف على ضمانته لأمين على يحيى في دين يوسف نجيب الصباغ، وقد رددا هذا القصد صراحة في ورقة الضد فلا يسوغ، وقد وضحت نيتهما تمام الوضوح في تلك الورقة، تخريج هذه النية إلى غير ما انصرفت إليه وتحويلها إلى معنى آخر لم يدر بخلد المتعاقدين. وما كان لعقود التأمين مهما وصفت أن تنشئ بيعاً تنقل الملكية بموجبه للمؤمن له، بل كل ما لهذا الأخير في حالة عدم الحصول على حقوقه أن يتخذ الإجراءات التي ينص عليها القانون بصدد التأمينات المعطاة له من المدين لا أنه يدعي ملكيتها" ثم قال: وحيث إنه ثابت من المستندات المقدمة من محمد أحمد سالمان ومن ظروف الدعوى أن الإقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1940 وعقد البيع المصدق عليه في 22 فبراير سنة 1940 السالفي الذكر هما صوريان ووليدا تواطؤ بين الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف وأمين على يحيى. يدل على ذلك الأدلة والقرائن الآتي ذكرها: - أولاً - أن السداد الذي يقول الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف إنه قام به حصل في يوم 3 فبراير سنة 1940 في حين أن الإقرار الذي تنازل بموجبه أمين علي يحيى عن حقه في طلب رد الفدانين مؤرخ في 20 يناير سنة 1940 أي سابق على تاريخ سداد الدين وليس من المعقول أن يحصل هذا التنازل من جانب أمين على يحيى قبل قيام الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف بالسداد فعلاً. ثانياً: قد اتخذ الدائن يوسف نجيب الصباغ الإجراءات القانونية قبل كل من أمين علي يحيى والشيخ عبد الحميد عبد اللطيف للحصول على دينه فأنذرهما بموجب بورتستو ثم رفع عليهما دعوى بالدين وحصل على حكم بذلك وأخذ في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الحكم، ومع كل ذلك لم يحرك الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف ساكناً لسداد الدين حتى إذا باع أمين على يحيى الأطيان إلى الشيخ محمد أحمد سالمان وقبض منه جزءاً من ثمنها يحصل السداد في تاريخ لاحق لتاريخ البيع. وثالثاً: أن الورقة المحررة على الشيخ محمد أحمد سالمان في أول فبراير سنة 1940 باستبقاء مبلغ 173 ج من ثمن الأطيان تكون طبعاً في حيازة أمين على يحيى في حين أنه ثبات من أوراق الدعوى أنها مقدمة من الشيخ عبد الحميد عبد اللطيف، مما يستبين منه وجود التواطؤ بين الاثنين. (رابعاً) صلة القربى التي تربط أمين علي يحيى بالشيخ عبد الحميد عبد اللطيف واستمرار المعاملات بينهما بعد أن رفع الشيخ محمد أحمد سالمان الدعوى حتى أن أولهما يبيع للثاني أطياناً من بينها الاثنا عشر قيراطاً المرفوع عنها الاستئناف الفرعي بتاريخ 22 فبراير سنة 1940 رغم إعلانهما بعريضة الدعوى في يوم 21 فبراير سنة 1940.
وحيث إنه ظاهر مما تقدم إيراده أنه ثبت لقاضي الموضوع أن الطاعن لم يدفع ثمناً ما للفدانين اللذين اشتراهما من أمين علي يحيى بمقتضى العقد المسجل في 4 من سبتمبر سنة 1939 بدليل إقراره صراحة في ورقة أخرى تحررت في ذلك التاريخ بأن البيع له كان في نظير ضمانه دين يوسف نجيب الصباغ، وأنه عند فك الضمان يرد الأطيان المبيعة لصاحبها، وبدليل ما تبينه من القرائن من أن الطاعن لم يدفع دين يوسف نجيب الصباغ كما زعم بل إن الدين دفع بعد صدور البيع من أمين على يحيى للمطعون ضده الأول. ولما كانت هذه الوقائع والظروف التي اعتمد عليها الحكم في استظهار قصد المتعاقدين من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلا سبيل إلى إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض، وليس للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق قانون التسجيل فيما ذهب إليه من تفضيل عقد المطعون ضده الأول وهو غير ثابت التاريخ على عقده المسجل متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن عقده ليس بناقل للملكية. وأما ما يقوله الطاعن من أن المحكمة قالت من عندياتها بقرابته للبائع فمردود بما هو ثابت بإعلان حكم محكمة أخميم في دعوى يوسف نجيب الصباغ المقدم منه والوارد به أن المحضر سلم الإعلان لشخص واحد يقرب لكليهما.
وحيث إنه فيما يختص بالوجه الثالث فإن الطاعن لم يقدم صورة من محضر جلسة محكمة الاستئناف أو من مذكرته التي قدمها إليها حتى تتبين محكمة النقض أنه تمسك لديها بصورية عقد المطعون ضده الأول، كما أن الحكم المطعون فيه خلو من الإشارة إلى ذلك، فلا يمكن محكمة النقض والحالة هذه أن تبحث هذا الوجه.


(1) أثير النزاع بين المشتريين في دعوى صحة التعاقد التي رفعها المشتري بالعقد غير المسجل واختصم فيها المشتري الذي سجل عقده وطلب الحكم بصحة عقده وإلغاء العقد المسجل باعتباره ناقلاً للملكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق