الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 7 لسنة 43 ق جلسة 8 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 193 ص 990

جلسة 8 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد؛ ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

------------

(193)
الطعن رقم 7 لسنة 43 القضائية

حكم "حجية الحكم". نقض "الطعن بالنقض".
صدور حكم المحكمة التأديبية خارج حدود ولايتها. أثره. انعدام حجيته أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. بمقولة مخالفته لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في هذه الحالة. غير مقبول.

-------------
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية؛ وكان لا يجوز وفقاً للمادة 149 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلى أن يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان حاصل النعي بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة وخلص إلى انتفائه وما كان له أن يعرض لذلك بعد أن انتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل، وإذ كان لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وإذ كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذي أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذي يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويكون شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي غير متحقق. لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1488 لسنة 1970 عمال جزئي إسكندرية على المطعون ضدها - شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة "ستيا" - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائتي جنيه، وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالشركة منذ 1/ 2/ 1958 إلى أن فصلته بغير مبرر في 21/ 11/ 1969 فطعن في قرار الفصل أمام محكمة الإسكندرية التأديبية وقيد طعنه برقم 116 سنة 12 ق، وفي 9/ 6/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء قرار الفصل، وقامت الشركة بإعادته إلى عمله بتاريخ 28/ 6/ 1970، وإذ كان الفصل قد ألحق به ضرراً ويستحق قبلها مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض، فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 1/ 3/ 1971 حكمت المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم، وبعد أن تم إجراء التحقيق قضت في 8/ 11/ 1971 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 46 جنيهاً و500 مليم. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافها برقم 364 لسنة 1971 عمال مستأنف، وفي 29/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان حاصل النعي بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة وخلص إلى انتفائه، وما كان له أن يعرض لذلك بعد أن انتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تخضع بتوقيع جزاء الفصل، وإذ كان لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. لما كان ذلك وكانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذي أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967، وكانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3/ 7/ 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذي يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويكون شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي غير متحقق. لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق