جلسة 28 من مارس 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
-----------------
(174)
الطعن رقم 886 لسنة 45 القضائية
اختصاص. شركات. تأميم. تحكيم. نظام عام.
مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الإيطالية "إيرى" كانت تملك أسهم الشركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات ثم صدر القانون 118/ 1961 بتأميم 50% من أسهم رأسمالها وإذ قدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباحها ووعاء القيم المنقولة وفوائد التوزيعات المستحقة عن السنوات من 1961 إلى 1964 قد اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتعديل الأرباح ووعاء القيم المنقولة وبأيلولة مبلغ 45890 ج و497 مليماً إلى الدولة طبقاً للمادة 28 من القانون 14 لسنة 1939 وبعدم اختصاصها بنظر النزاع حول الفوائد. طعنت مصلحة الضرائب والمطعون ضده على هذا القرار الأولى، بمنازعة التحكيم رقم 3396 سنة 1969 والثاني بالدعوى رقم 3476 سنة 1969 تجاري القاهرة الابتدائية - وبتاريخ 11/ 4/ 1970 حكمت هيئة التحكيم بإحالة الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى رقم 3476 سنة 1969 وتقيد طعن مصلحة الضرائب برقم 3840 سنة 1970 تجاري القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 15/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 10/ 6/ 1972 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه. وبعدم أيلولة مبلغ 260255 جنيه، 497 مليم إلى خزينة مصلحة الضرائب واعتباره ديناً للمساهمين على الشركة، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 سنة 90 ق القاهرة، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع وباختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيه. بتاريخ 19/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها هي من شركات الاقتصاد المختلط وليست من شركات القطاع العام في حين أن هذه الشركة كانت مؤممة بنسبة 50% من رأسمالها لدى صدور القانون رقم 32 سنة 1966 وبذلك تعتبر من شركات القطاع العام التي تخضع لأحكامه فتختص هيئة التحكيم بنظر الذي النزاع الذي يقع بينها وبين أية جهة حكومية وهو اختصاص من النظام العام.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المعمول به في 15/ 8/ 1966 وقبل إلغائه بالقانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على أن "تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأس مالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة 23 بند 2 من القانون المرافق باعتبارها كذلك"، وإذ كانت الطاعنة من الشركات التي خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به في 20/ 7/ 1961 والذي قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50% في رأس مال الشركة المطعون ضدها فإنها تعتبر من شركات القطاع العام، وإذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 والمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام وجهة حكومية وهو اختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وكانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام وجهة حكومية فإن هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 195 لسنة 90 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعويين رقمي 3476 لسنة 1969، 3880 لسنة 1970 القاهرة الابتدائية وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي ومصروفات هذا الطعن وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق