جلسة 28 من مارس 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
---------------
(175)
الطعن رقم 23 لسنة 46 القضائية
(1، 2) ضرائب، "الإيراد العام".
1 - التصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله خلال السنة الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد والخمس سنوات السابقة عليها. الاحتجاج بها قبل مصلحة الضرائب. شرطه. أن يثبت المتصرف إليه دفع مقابل التصرف بدعوى مستقلة. لا عبرة بما تقرره لجنة الطعن عند بحث النشاط التجاري للممول.
2 - عدم اعتداد مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته عند ربط الضريبة العامة على الإيراد. تمسك المصلحة أمام لجنة الطعن والمحكمة بأعمال حكم المادة 24 مكرر "4" من القانون 99 سنة 1949. لا يعد طلباً جديداً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب الموسكي قدرت صافي إيراد المطعون ضده بمبلغ 3772 ج عن سنة 1965 وبمبلغ 1775 ج عن سنة 1966، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 9/ 4/ 1972 برفض ما طلبته مأمورية الضرائب من أعمال المادة 24/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 وبتخفيض صافي الإيراد إلى مبلغ 973 ج و500 مليم عن سنة 1965 وإلى مبلغ 400 ج و500 مليم عن سنة 1966 فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 584 لسنة 1972 تجاري شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار طالبة أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب المأمورية تطبيق حكم المادة 24/ 4 من القانون 99 لسنة 1949 والحكم بانطباقها على الممول وبتأييد تقدير المأمورية لصافي إيراده العام عن سنتي سنة 1965، 1966 واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لاتخاذ الإجراءات في مواجهة الممول - وبتاريخ 30/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 205 لسنة 90 ق القاهرة. وبتاريخ 18/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه بعدم تطبيق المادة 24 مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن مأمورية الضرائب لم تخطر المطعون ضده بذلك في النموذجين 5، 6 ضريبة عامة مما لا يجعل لها الحق في إثارة هذا النزاع لأول مرة أمام اللجنة وأن لجنة الطعن قامت باعتماد الشركة مناصفة بين الممول وزوجته بالنسبة للنشاط التجاري الأمر الواجب أخذه في الاعتبار عند تحديد الإيراد العام في حين إن القانون لم يتضمن نصاً يوجب على مصلحة الضرائب ذكر مواد القانون التي تستند إليها في ربط الضريبة بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة على الإيراد كما أن صدور قرار من لجنة الطعن بشأن النشاط التجاري يقضي بالاعتداد بالتصرف الصادر من الممول لزوجته لا أثر له في نطاق الضريبة العامة على الإيراد لأن عدم الاعتداد بهذا التصرف في نطاق هذه الضريبة الأخيرة مقرر بنص خاص لا مثيل له في نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 مكرراً 4 من القانون 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المضافة بالقانون 218 لسنة 1951 والمعدلة بالقانون 254 لسنة 1953 على أن "لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. على إنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقيم الدليل على دفع العوض وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة.." يدل على أن المشرع اتخذ من السنة الخاضعة للضريبة والخمس سنوات السابقة عليها فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله إلا إذا قام المتصرف إليه بإثبات دفع العوض بدعوى مستقلة، وإذ كان ذلك و كان الثابت من الأوراق إن عدم اعتداد مصلحة الضرائب بالتصرف الصادر من المطعون ضده لزوجته إنما كان تطبيقاً لحكم المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 سالفة البيان فإن ما أثارته أمام لجنة الطعن أو محكمة الموضوع من وجوب تطبيق المادة المذكورة لا يعد طالباً جديداً يمتنع عليها إبداؤه بل مجرد إشارة إلى نص القانون الواجب التطبيق تأييداً لنهجها في ربط الضريبة، ولا يغير من هذا النظر أن تكون لجنة الطعن - فيما يتعلق بالنشاط التجاري - قد اعتبرت المنشأة شركة بين المطعون ضده وزوجته ذلك أن نص المادة 24 مكرراً 4 من القانون 99 لسنة 1949 سالف الذكر بحكم وروده في قانون الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون مقصوراً على هذه الضريبة وحدها ولا يمتد إلى أية ضريبة أخرى إلا بنص خاص وقد خلت نصوص القانون الخاص بضريبة الأرباح التجارية من نص مماثل وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النص وجرى في قضائه على أن "وحيث إنه بالنسبة لطلب المستأنفة تطبيق المادة 24/ 4 مكرر على المستأنف عليه لمحاسبته عن نصيب زوجته في الأرباح التجارية ضمن إيراده العام في سنتي النزاع فهذا في غير محله لأن المأمورية لم تخطره بذلك بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة والصحيح في القانون ما ذهبت إليه لجنة الطعن فإنه لا حق للمأمورية في ذلك لعدم إخطار المستأنف عليه بالنموذجين المذكورين لأن هذا الإجراء أساسي وعدم اتخاذه لا يجعل للمأمورية الحق في أن تثير مثل هذا النزاع لأول مرة أمام اللجنة فضلاً عن ذلك فإن لجنة الطعن بالنسبة للنشاط التجاري الخاص بهاتين السنتين قامت باعتماد الشركة مناصفة بين الممول وزوجته، وهذا الذي انتهت إليه اللجنة واجب الاعتبار والأخذ به عند تحديد الإيراد العام بمحاسبة المستأنف عليه بنصف الأرباح في إيراده العام" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق