الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أبريل 2023

الطعن 6 لسنة 45 ق جلسة 29 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 178 ص 895

جلسة 29 من مارس 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، محمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا.

---------------

(178)
الطعن رقم 6 لسنة 45 القضائية

(1) بيع. حجز. عقد.
نقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار. مؤداه. بطلان الحجز.
(2) بيع. إيجار. حجز.
القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.

---------------
1 - نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجلاً فيتملك المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/ 6/ 1967 بعد وفاة المورث - البائع - في 1/ 1/ 1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار البيع باعتبار إن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين.
2 - يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضي أو بحكم المحكمة، وإذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.. ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأجيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 31 في ميعاد يومين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف الأجرة من الطاعنة بصفته اعتباراً من.... ومن قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بتقرير الأحقية فقط بل بالأحقية في صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث وأثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبري على أمواله بمقتضاه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 542 سنة 1968 مدني كلي سوهاج ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً أولاً: الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 9/ 1963 الصادر من مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخير ثانياً: الحكم بأحقيته في قبض الأجرة الشهرية المستحقة عن المدرسة من مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج وقدرها ستة جنيهات وذلك من تاريخ وفاة البائع مورث المطعون ضدهم من الثاني للأخير في 1/ 1/ 1967، وبتاريخ 30/ 12/ 1971 - قضت له المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور ثم بجلسة 9/ 3/ 1972 صحح شكل الدعوى في مواجهة الحاضر عن الطاعنة باعتبارها تمثل وزير التربية والتعليم بصفته - وبتاريخ 30/ 3/ 1972 قضت له المحكمة بأحقيته في صرف الأجرة المستحقة وقدرها 5 ج 987 مليم له اعتباراً من تاريخ وفاة المورث في 1/ 1/ 1967، طعنت الطاعنة على هذا الحكم الأخير بالاستئناف 149/ سنة 47 سوهاج، وبتاريخ 4/ 11/ 1974 قضت المحكمة برفض الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقالت في شرح ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالأجرة من تاريخ وفاة المورث في 1/ 10/ 1967 وهو سابق على رفع دعوى صحة ونفاذ العقد مع ثبوت توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إدارياً تحت يد الطاعنة المستأجرة للمدرسة لصالح مصلحة الضرائب العقارية وفاء لمبلغ 12002 جنيه و63 مليم، وإن الطاعنة تقوم بسداد الأجرة للحاجزة من تاريخ توقيع الحجز فإن مقتضى ذلك الحكم بالإلزام أن تقوم الطاعنة بدفع الأجرة للمطعون ضده الأول بالمخالفة للمادة 31 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 - ولا يجدي الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه في هذا الشأن متابعاً الحكم الابتدائي من القول بأن هذه مسائل مناط بحثها لدى التنفيذ بدين الأجرة وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان نص الفقرة من المادة 458 من القانون المدني بنقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيمتلك المشتري ثمرات المبيع وثماره - وكان لزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/ 6/ 1967 بعد وفاة المورث في 1/ 1/ 1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع باعتبار إن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين - إلا أنه لما كان يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضي أو بحكم المحكمة وكانت المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه... ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأجيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 21 في ميعاد يومين - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف الأجرة من الطاعن بصفته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 ومن قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الأخير لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم للمطعون ضده الأول بأحقيته للأجرة ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بتقرير الأحقية فقط بل بالأحقية في صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث وأثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبري على أمواله بمقتضاه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مستندات الطاعنة أن الحجز قد توقع لديها من مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 21/ 6/ 1967 وأنها تقوم بسداد الإيجار المستحق لحساب الجهة الحاجزة اعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليو سنة 1967 وفاء لهذا الحجز حتى تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضده الأول يستحق قبض الأجرة من تاريخ الوفاة في 1/ 1/ 1967 حتى نهاية يونيو سنة 1967 وهو ما يتعين الحكم به ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق