جلسة 4 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
---------------
(77)
الطعن رقم 1040 لسنة 47 القضائية
(1) تزوير "الادعاء بالتزوير".
الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مدعي التزوير إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة الشواهد ادعاء بتزوير محرر آخر أو إضافة مواضع أخرى للتزوير في ذات المحرر لم ترد بتقرير الطعن بالتزوير.
(2) عقد "فسخ العقد. الشرط الفاسخ".
الاتفاق على فسخ العقد في حالة تحقق واقعة معينة. جواز الحكم بالفسخ بناء على هذا الاتفاق ولو لم يخل المتعاقد بالتزامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 332 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بفسخ عقد الشركة المؤرخ 16/ 5/ 1972 وما ترتب على ذلك من آثار، وقالت شرحاً لدعواها أنه تكونت بينهما شركة تضامن بمقتضى ذلك العقد وفي ذات التاريخ حرر الطاعن إقراراً بأنه في حالة قيامها بسداد دين له في ذمتها يعتبر عقد الشركة مفسوخاً من تلقاء نفسه، وقد أقر الطاعن بموجب مخالصة مؤرخة 21/ 4/ 1973 بأنه قبض هذا الدين وباعتبار العقد مفسوخاً. طعن الطاعن على هذه المخالصة بالتزوير. وبتاريخ 15/ 1/ 1974 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 15/ 4/ 1975 باعتبار عقد الشركة المؤرخ 16/ 5/ 1972 مفسوخاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 92 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه أنكر توقيعه على الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1972 والمخالصة المؤرخة 21/ 4/ 1973 غير أن وكيله قصر الطعن بالتزوير على هذه المخالصة دون الإقرار فقصر محكمة أول درجة بحثها على ما قرر به الوكيل دون أن تلتفت إلى مخالفته لما طعن به الأصيل، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف. هذا فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع للتدليل على تزوير تلك المخالصة بأن المطعون ضدهم لم تتحد بها في الدعوى المستعجلة التي أقيمت بطلب فرض الحراسة على الشركة موضوع الدعوى، ولا في تحقيقات الشكوى رقم 4948 سنة 1973 إداري شبرا التي تناولت النزاع القائم بينهما حول أرباح هذه الشركة رغم أنه قدم صوراً رسمية من حكم الحراسة وتحقيقات الشكوى الإداري التاليين لتاريخ هذه المخالصة إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يشير إلى هذين المستندين فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وقد نصت المادة 49 من الإثبات على أن " يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً" فقد دلت على أن المشرع قد رسم طريقاً للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به في قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه في بيان المحررات المدعى بتزويرها وفي تحديد مواضع التزوير بها، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعي بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن التقرير الذي حرره الطاعن في قلم الكتاب قد انصب على الادعاء بتزوير المخالصة المؤرخة 28/ 4/ 1973 وأوضح في مذكرة شواهد التزوير أن - توقيعه الصحيح على أقواله بمحضر تحقيق الشكوى رقم 4948 لسنة 1973 إداري شبرا قد نزع بطريقة ما وألصق بالمخالصة ولم يضمن الطاعن تقريره في قلم الكتاب الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1972 فمن ثم لا يقبل منه الادعاء أمام المحكمة بتزوير الإقرار المشار إليه لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير محرر بغير الطريق الذي رسمه القانون ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الادعاء، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق معين بواسطة أهل الخبرة متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بصحة المحرر، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي بجلسة 15/ 1/ 1974 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير المخالصة وبصحتها على قوله: "وحيث إن - المدعى عليه وهو مدعي التزوير ساق دليلاً واحداً على الطعن بالتزوير على المخالصة المؤرخة 21/ 4/ 1973 هو قوله أن توقيعه الصحيح المزيل به المحضر الإداري سالف الذكر قد انتزع بطريق ما ثم الصق بذيل المخالصة المطعون عليها ليوحي ذلك بأنها صادرة منه، وقال أن المحكمة لها أن تجرى التحقيق الذي تراه بشأن تحقيق هذا الدليل، وحيث إن هذه الواقعة واقعة مادية محسوسة لا تحتاج إلى إجراء شيء إلا التحقق مما إذا كان توقيع الطاعن قد انتزع فعلاً من المحضر المشار إليه ثم الصق بذيل الإيصال المطعون عليه أم أن هذا التوقيع ما يزال باقياً في مكانه من محضر التحقيق المذكور، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق سالف الذكر وعلى الوجه سالف البيان أن توقيع الطاعن بالتزوير ما يزال في مكانه ولم ينتزع كما يدعي، فإنه يثبت أن هذا الطعن على غير أساس من الصحة ومن الواقع الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الادعاء بالتزوير موضوعاً وبصحة السند المطعون عليه..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن اتفاق الطرفين على اعتبار عقد الشركة مفسوخاً بوفاء المطعون ضدها بدين في ذمتها إن هو إلا شرط فاسخ للالتزامات الناشئة عن عقد الشركة ومن ثم تزول معه تلك الالتزامات ويعتبر عقد الشركة كأنه لم يقم بأثر رجعي وبالتالي لا يسوغ الحكم بفسخه ذلك أن الحكم بفسخ العقد لا يرد إلا جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه فيه، وإذ كان لم ينسب إلى الطاعن أي إخلال بتنفيذ عقد الشركة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ هذا العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 269 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض وعلى أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط " وإذ نصت المادة 270 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، فإن هذين النصين يكونان قد دلا على أن - الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدي، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى انفساخ العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار العقد مفسوخاً على سند من تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه وهو وفاء المطعون ضدهم لدين في ذمتها للطاعن، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بفسخ عقد الشركة دون إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد يكون في غير محله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق