الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 55 لسنة 11 ق جلسة 2 / 4 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 150 ص 422

جلسة 2 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

---------------

(150)
القضية رقم 55 سنة 11 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. 

حكم محكمة الجنح بتعويض مؤقت عما أصاب المدّعي من ضرر. لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد تبين الضرر.

---------------
إذا ادّعى شخص بحق مدني أمام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذي يصدر في صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما يتبين مدى الضرر الذي لحقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق