الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 49 لسنة 11 ق جلسة 2 / 4 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 151 ص 422

جلسة 2 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

-----------------

(151)
القضية رقم 49 سنة 11 القضائية

استئناف. 

ناظر وقف. إلزامه بتقديم حساب الوقف في مدى معين وإلا ألزم بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير. عدم تنفيذه هذا الحكم. رفع دعوى عليه بطلب تعيين خبير لعمل الحساب. الحكم الصادر في هذه الدعوى. استئنافه لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالي.

----------------
إذا قضت المحكمة بإلزام ناظر الوقف بتقديم حساب في مدى معين من تاريخ إعلانه بالحكم وإلا ألزم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من أيام التأخير، وأعلن بالحكم فلم ينفذه، فرفعت عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعلم الحساب، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالي؛ إذ ذلك الحكم، وإن كان وقتياً، هو حكم قطعي صادر في دعوى مستقلة عن الدعوى التي رفعت بعد صدوره، وله بطبيعته كيان خاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق