الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 53 لسنة 11 ق جلسة 26 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 149 ص 421

جلسة 26 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(149)
القضية رقم 53 سنة 11 القضائية

صورية:
(أ) حصول البيع لمناسبة معينة وغرض خاص. لا صورية. مقتضى الصورية أن يكون العقد لا وجود له في الواقع.
(ب) توجيه المدّعى عليه في دعوى الصورية مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدّعي. وجوب بحثها.

------------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع والمشتري، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة ولغرض خاص، فإن قضاءها يكون خاطئاً، إذ أن ما أثبتته يفيد جدّية البيع من حيث هو ولا يتفق مع القول بصوريته، لأن الصورية تقتضي أن يكون العقد لا وجود له في حقيقة الواقع.
2 - لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد. وإذن فإذا كان المدّعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدّعي فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكي تتثبت من وجود مصلحة للمدّعي، ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق