الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 591 لسنة 39 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 76 ص 388

جلسة 4 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(76)
الطعن رقم 591 لسنة 39 القضائية

(1، 2) إعلان. "إعلان الشركات الأجنبية". شركات. موطن. نقل بحري. نقض. "ميعاد المسافة".
(1) الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.
(2) مقر الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. اعتباره موطناً لمالك السفينة. وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلي في الخارج. مثال في الطعن بالنقض.

----------------
1 - النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 د من ذلك القانون، على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لهم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
2 - من المقرر أن لكل سفينة تباشر نشاطاً تجارياً وكيلاً ملاحياً ينوب عن مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذه الشركة موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً في جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال التوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لها في مصر، وإذ اختصمت تلك الشركة في هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحري المذكور أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة الاستئناف، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الحربية - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 1964 مدني كلي بورسعيد على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - التابع لها توكيل دمنهور للملاحة - بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "تريفليان" بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3919 ج و989 م وفوائده. وقالت بياناً لدعواها أنه أثناء سير السفينة "تريفليان" بقناة السويس يوم 2/ 8/ 1962 في طريقها من السويس إلى بور سعيد حدث أن تعطلت جنوب بحيرة التمساح فقامت قاطرات هيئة قناة السويس بقطرها تجاه بورسعيد وعند الكيلو 26 انحرفت السفينة المذكورة عن المجرى الملاحي فاصطدمت بالكوبري المشترك المملوك للوزارة المطعون ضدها فأحدثت به أضراراً تكلف إصلاحها المبلغ المطالب به. وبتاريخ 18/ 12/ 1966 حكمت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الوزارة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 8 ق وبتاريخ 8/ 5/ 1969 حكمت محكمة استئناف المنصورة "مأمورية بور سعيد" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفتها بأن تدفع للوزارة المطعون ضدها مبلغ 3919 ج و989 م طعنت الطاعنة - شركة هين للبواخر ليمتد - مالكة السفينة "تريفليان" في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن الشركة الطاعنة أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة الطعن بالنقض في 6/ 9/ 1969، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 5/ 1969 فإنها تكون قد تجاوزت مدة الستين يوماً المقررة بالمادة 252 من قانون المرافعات وسقط حقها في الطعن، ولا يغير من ذلك ما قالت به من أن مركزها الرئيسي كائن بمدينة "لندن" ابتغاء الاستفادة من ميعاد المسافة الوارد بالمادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً إذ يشترط للاستفادة من هذا الميعاد ألا يكون للطاعنة موطن في مصر ولما كانت الشركة الطاعنة قد اتخذت شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل دمنهور للملاحة - وكيلاً بحرياً لها وقبلت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها في شخص وكيلها البحري المذكور كما أقيمت الدعوى الحالية ضد الشركة الطاعنة في مواجهة هذا الوكيل، ومن ثم فإن موطن هذا الأخير هو الذي يعتد به في احتساب ميعاد المسافة دون الموطن الأصلي للطاعنة، وذلك تطبيقاً للمادة 13/ 1 من قانون المرافعات ويكون الميعاد الواجب احتسابه طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات هو أربعة أيام تنتهي في 17/ 7/ 1969 وإذ أودعت صحيفة الطعن في 6/ 9/ 1969، فإن حق الطاعنة في الطعن يكون قد سقط.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 د من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط، ولما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيلاً ملاحياً ينوب عن مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة تسلم إليه في الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة شركة ملاحية أجنبية تباشر بواسطة سفنها نشاطاً تجارياً في جمهورية مصر العربية وتتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية أعمال الوكيل الملاحي عنها في كل ما يتعلق بهذا النشاط، فمن ثم يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لها في مصر، وإذ اختصمت تلك الشركة في هذا النزاع في مواجهة وكيلها البحري المذكور أمام محكمة أول درجة، ثم أمام محكمة الاستئناف، فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي الذي أقامته الطاعنة يحتسب من موطنها في مصر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/ 5/ 1969 وكان ميعاد الطعن بالنقض - ومدته ستون يوماً - قد بدأ في السريان من اليوم التالي لصدور الحكم، وكان ميعاد المسافة من مقر الوكيل الملاحي للشركة الطاعنة ببور سعيد والمعتبر موطناً لها في مصر إلى مقر محكمة النقض هو أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، فإن الشركة الطاعنة إذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 6/ 9/ 1969 فإنها تكون قد أقامت طعنها بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر قانوناً، ومن ثم يكون حقها في الطعن قد سقط ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق