جلسة 19 مارس سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
--------------
(148)
القضية رقم 45 سنة 11 القضائية
تنفيذ ببيع عقار:
(أ) إجراءات التنفيذ. الأوراق الواجب إعلان المدين بها. صورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. الأوراق الخاصة بتحويل الدين. لا ضرورة لإعلانه بها.
(ب) تنبيه نزع الملكية. خلوّه من بيان محل مختار للدائن. لا يبطل التنبيه. أثره. صحة الإعلانات التي توجه إلى الدائن بمجرّد تقديمها إلى قلم الكتاب.
(جـ) بيان العقار في تنبيه نزع الملكية. نقله عما ورد في عقد الرهن. يكفي. البيانات التفصيلية. محلها دعوى نزع الملكية.
(د) تعدّد المدينين. التضامن وعدم التجزئة. نازع الملكية. تنفيذ غيره ممن بعده في المرتبة على أطيان أحد المدينين. مساءلة نازع الملكية عن هذا التنفيذ. متى لا تصح؟ سكوت نازع الملكية عن استعمال حقه. لا تأثير له في اقتضاء حقه كاملاً. رجوع المدينين بعضهم على بعض.
(المواد 405 و537 و538 و553 مرافعات)
----------------
1 - إن المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. فمتى كانت السندات التنفيذية التي أعلنها طالب نزع الملكية إلى المطلوب نزع ملكيته هي التي نشأت عنها المديونية وهي التي قيد حق الرهن عليه بموجبها فإن إعلانها يكون كافياً لصحة الإجراءات. وأما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين فإنه وإن كان للمطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لا ضرورة لإعلانها إليه أيضاً.
2 - إذا كان تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان محل مختار للدائن كما تقضي المادة 538 من قانون المرافعات فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان هذا التنبيه بل كل الذي يلزم عنه هو أن الإعلانات التي توجه إلى الدائن تكون صحيحة بمجرّد تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة عملاً بالقاعدة العامة في التنفيذ المنصوص عليها في المادة 405 من قانون المرافعات.
3 - إن المادة 538 من قانون المرافعات لا تقتضي أن يكون بيان العقار في تنبيه نزع الملكية شاملاً اسم المالك لكل قطعة بل يكفي أن يكون هذا البيان مستمداً مما ورد في عقد الرهن. أما اقتضاء بيانات وافية مفصلة عن العقار فمحله دعوى نزع الملكية. وذلك تطبيقاً للمادة 553 مرافعات وما بعدها.
4 - متى كان حكم التضامن وعدم التجزئة نافذاً على المدينين فلا محل لأن يسائلوا نازع الملكية عن تنفيذ أجرى على أطيان أحدهم ما دامت هذه الأطيان داخلة في الأطيان المرهونة التي تقرّر عليها حق امتياز لنازع الملكية سابق في المرتبة على من نفذ عليها مما مقتضاه أن نازع الملكية حتى إذا سكت عن استعمال حقه عندما أجرى هذا التنفيذ فإن حقه في اقتضاء دينه كاملاً من مدينيه المتضامنين معاً يبقى قائماً، وهؤلاء وشأنهم في رجوعهم بعضهم على بعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق