الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 267 لسنة 45 ق جلسة 16 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 162 ص 821

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وجهدان حسن عبد الله.

---------------

(162)
الطعن رقم 267 لسنة 45 القضائية

(1) عمل. شركات. "العلاقة التعاقدية".
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها تعاقدية. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعتهم.
(2) عمل. "ترقية العامل". شركات.
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. أساسها. الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية. ضرورة توافر شروط شغلها لمن يرشح للترقية إليها.

-----------------
1 - العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات. كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام. ومن ثم يكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو لنظام العاملين المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير الكفاية المقدمة عنهم يكون نهائياً. إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم أمام السلطة الرئاسية التي يتبعونها قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء.
2 - مفاد نص المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 ومنحه الآثار المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن امتيازه في عمله ثابت وليس ثمة مبرر لتخطيه في الترقية إلى هذه الفئة، دون الإحاطة بما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية إلى الفئة الرابعة المشار إليها أو استظهار مدى توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة بهذه الفئة في المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 867 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة مصر للاستيراد والتصدير - وطلب الحكم بإلغاء تقريري كفايته بدرجة جيد عن سنتي 1971، 1972 وإعادة تقديرهما بدرجة ممتاز وبأحقيته للترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة التجارية الاقتصادية في 17/ 11/ 1962 قبل إدماجها في الشركة الطاعنة وتم تسكينه في 1/ 7/ 1964 بالفئة المالية السادسة ثم رقي في 1/ 12/ 1969 إلى وظيفة رئيس لقسم الحسابات بالفئة المالية الخامسة، وبتاريخ 31/ 1/ 1972 أجرت الطاعنة حركة ترقيات شملت ترقية زملائه على الفئة الرابعة دونه استناداً إلى عدم حصوله على درجة ممتاز في تقريري الكفاية لسنتي 1971، 1972 وإذ كانت لجنة شئون العاملين بالشركة قد قامت بخفض درجة كفايته عن هذين العامين إلى درجة جيد بقصد حرمانه من الترقية.. أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 22/ 1/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وباختصاصها وببطلان تقريري كفاية المطعون ضده عن سنتي 1971، 1972 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الأحقية للترقية إلى الفئة المالية الرابعة لرفعه قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1136 سنة 91 ق. كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 1237 سنة 91 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 16/ 1/ 1975 برفض الاستئناف 1136 سنة 91 ق وفي الاستئناف 1237 سنة 91 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 وبمنحه أول مربوط الفئة المالية المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم، بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي مستنداً في ذلك إلى أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، وأنه لا يغير من حقيقة هذه العلاقة ما نص عليه القانون رقم 61 لسنة 1971 من رسم طريق للتظلم من تقرير كفاية العاملين بتلك الشركات أمام السلطة الإدارية التي يتبعونها، وإذ كانت المادة 16 من القانون المشار إليه قد نظمت طريق التظلم من تقارير الكفاية لرئيس مجلس الإدارة ونصت على أن قرار رئيس مجلس الإدارة في هذه التظلمات يكون نهائياً بما يمتنع معه الطعن في قراره أمام القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو لنظام العاملين المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 16 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير الكفاية المقدمة عنهم يكون نهائياً، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم أمام السلطة الرئاسية التي يتبعونها قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء. لما كان. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن انتهى إلى بطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن سنتي 1971، 1972 قضى بأحقيته للترقية إلى الفئة المالية الرابعة، في حين أن المواد 8، 9، 10، 80 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بعد أن أوردت شروطاً للترقية ومنها أن تكون هناك وظيفة خالية استوفى المرشح لها شروط شغلها، نصت على أن مجلس الإدارة هو المختص وحده بوضع الضوابط والمعايير للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، وقد وضع مجلس إدارة الشركة الطاعنة هذه الشروط والقواعد لحركة الترقيات التي أجريت في 31/ 1/ 1973 ولم تتوافر بعضها في المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للفئة الرابعة دون البحث في مدى شروط الترقية التي نص عليها القانون وتلك التي تضمنها قرار مجلس الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار. ويحرم العامل المقدم عنه تقرير دوري بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من الترقية في العام المقدم فيه التقرير ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" مما مؤداه أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية على الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 1/ 1973 ومنحه الآثار المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن امتيازه في عمل ثابت وليس ثمة مبرر لتخطيه في الترقية إلى هذه الفئة، دون الإحاطة بما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير للترقية إلى الفئة الرابعة المشار إليها أو استظهار مدى توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة بهذه الفئة في المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق