الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 17 لسنة 12 ق جلسة 19 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 4 ص 4

جلسة 19 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي على بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

---------------

(4)
القضية رقم 17 سنة 12 القضائية

دعوى مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح. تعليق التنازل على شرط دفع الأقساط في الآجال المحددة. القضاء بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ. ابتناؤه على أن هذا الشرط تهديدي وأنه حتى لو كان شرطاً جزائياً فإنه لم يحصل عدم وفاء كلي. في محله.

----------------
إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح، وأن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين الباقي في الآجال المحددة، وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها، ثم قضت بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ، بانية ذلك على أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها، وأن المدعي قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الاستحقاق، بل قبل تأجيل باقي بعض الأقساط إلى مواعيد الأقساط التي تليها، مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها، فهذا الحكم إذ انتهى إلى ما قضى به، بناء على المقدمات التي ذكرها، لا يصح تعيبه. وإذا كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل المدين من الشرط الذي يتمسك به الدائن قد استطردت إلى تكييف هذا الشرط بأنه تهديدي لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير، وأنه حتى لو كان شرطاً جزائياً فإنه لم يحصل عدم وفاء كلي بل كان التأخير جزئياً، فذلك منها لا يتجافى مع موجب الواقعة التي حصلتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق