الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 959 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 127 ص 647

جلسة أول مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(127)
الطعن رقم 959 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم. إعلان.
قرارات لجنة تحديد أجرة الأماكن. وجوب إخطار المالك بها بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها. علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار. لا يكفي إثبات حصوله بملف اللجنة.

----------------
إذ كان من المسلم به بين الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، وكان مفاد المادتين 4، 5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به، وأنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار، وكان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة وامتنعت المنازعة فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة لم تعلم به، وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع اطلع على ملف لجنة التقدير وثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 14/ 11/ 1967 ورتب على ذلك أن ما ثبت من إرسال الإخطار للمالكة السابقة يسري في حق الطاعن الذي تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة في تحديد الأجرة أو الطعن في قرار اللجنة، فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأنه اتخذ من مجرد الإشارة في الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها دون أن يتحقق من وجود علم الوصول باعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً أو بتثبيت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2153 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية (والتي قيدت فيما بعد برقم 8386 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة، طالباً الحكم بتخفيض أجرة الشقة المؤجرة له، إلى مبلغ 173 قرش، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1968 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثاني بمنزله الكائن بشارع ترعة الجلاد رقم 24 قسم شبرا بأجرة شهرية قدرها 500 قرشاً، وإذ اتضح أن الشقة كانت مؤجرة من قبل بإيجار شهري قدره 2 جنيه و160 مليماً، وأنها تخضع للتخفيض المبين بالقانون رقم 7 لسنة 1965 اعتباراً من أول مارس سنة 1965 بواقع 20% فيصبح إيجارها الشهري 173 قرشاً، فقد أقام داعوه. وبتاريخ 14/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتحديد أجرة شقة النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 25/ 1/ 1972 فحكمت بتحديد أجرة الشقة بمبلغ 2 جنيه و150 مليماً اعتباراً من تاريخ التعاقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3725 سنة 89 ق القاهرة طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 27/ 6/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية للأجرة شقة النزاع أصبح نهائياً لأن - المالكة السابقة أخطرت به ولم تطعن عليه، في حين أن دفاعه انحصر طوال مرحلتي التقاضي في أن العقار الكائن به شقة النزاع كان مملوكاً لوالدته، وإنها لم تخطر بقرار اللجنة المشار إليها حتى يتسنى لها الطاعن عليه، ولكن الحكم أطرح هذا الدفاع دون أن يتثبت من تسلمها الإخطار بما ينفي عنه وصف النهائية، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المسلم به من الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، وكان مفاد المادتين 3 و5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه طبقاً للأسس الموضحة به، وأنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار، وكان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة وامتنعت المنازعة فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة لم تعلم به، وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع اطلع على ملف لجنة التقدير وثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 14/ 11/ 1967، ورتب على ذلك أن ما ثبت من إرساله الإخطار للمالكة السابقة يسري في حق الطاعن الذي تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة في تحديد الأجرة أو الطعن في قرار اللجنة، فإن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأنه اتخذ من مجرد الإشارة في الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها، دون أن يتحقق من وجود علم الوصول باعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً، أو يتثبت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه حصل على مستند رسمي قدمه يفيد أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية صدر في 15/ 11/ 1967 وقدر أجرة شقة النزاع بمبلغ 4 جنيه و200 مليم، وأن هذا يتناقض مع ما أثبت بالملف - الذي أخذ به الحكم - من صدور هذا القرار بتاريخ 15/ 10/ 1967 ومقدار الأجرة بمبلغ 2 جنيه و150 مليماً، وإذا أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مع أن من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 26/ 3/ 1974 أنها تضمنت أن عين النزاع قد أعيد تقدير أجرتها بمبلغ 4 جنيه و200 مليماً بتاريخ 15/ 11/ 1967، وقدم تدليلاً على ذلك كشفاً رسمياً من سجلات مأمورية إيرادات شمال القاهرة ثاني مؤرخاً 21/ 2/ 1974، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا المستند مع ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق