جلسة 19 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.
--------------
(3)
القضية رقم 71 سنة 11 القضائية
موظف.
متى يعتبر أنه أساء استعمال حقه؟ الانحراف عن مقتضى الواجب بقصد الإضرار. سلطة محكمة الموضوع في تقرير أن تصرف الموظف كان مما يمليه عليه واجبه ولم يكن عن سوء استعمال السلطة.
------------------
إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة. فإذا انتفى هذا القصد، وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة، فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت، بما أورده من أدلة مقبولة، أن رأي القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وأن عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولاً من جودة ما يرسل إلى المعرض ليعرض به، كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضاً عن معارضة القوميسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق