جلسة 15 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.
---------------
(161)
الطعن رقم 25 لسنة 44 القضائية
(1 - 3) عمل. قانون.
(1) اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن العاملين بشركات القطاع العام. نطاق سريانها من حيث الزمان.
(2) النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. لا يغير من ذلك إلغائها باللائحة 3309 لسنة 1966.
(3) قرارات رئيس الجمهورية استناداً للإعلان الدستوري الصادر في 27/ 9/ 1962. لها قوة القانون في إلغاء وتعديل القوانين.
القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. له قوة القانون في إلغاء نظم إعانة غلاء المعيشة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1032 سنة 1968 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 15 سنة 1971 عمال كلي بعد إحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ 273 ج و800 م وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة مقابل أجر يومي بالإنتاج وقد تغيرت حالته الاجتماعية بإنجاب ولده الثالث في 2/ 10/ 1952 فيستحق فروق إعانة غلاء المعيشة بواقع 5.7 قرشاً يومياً عن المدة من هذا التاريخ حتى 2/ 3/ 1968 ومجموعها يقدر بالمبلغ سالف البيان الذي رفع دعواه بطلبه، وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في يوم 8 من إبريل سنة 1974 بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع للطاعن مبلغ 214 ج و938 م وأن تضيف إلى أجره اعتباراً من أول إبريل سنة 1972 مبلغ 1 ج و981 م شهرياً وبصفة منتظمة. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3322 سنة 89 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 29 من نوفمبر سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 نصت على عدم سريان نظام إعانة غلاء المعيشة على العاملين بشركات القطاع العام، في حين أن هذا القرار ألغي بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1962 الذي يسري من 28/ 8/ 1966 فيكون قد ألغى منذ هذا التاريخ على الأقل ما ورد بالمادة 2/ 3 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما لها من أثر مباشر تبدأ ولايتها من يوم نفاذها في 29 من ديسمبر سنة 1962 فتسري أحكامها على المراكز القانونية الناشئة في ظلها وتلك التي بدأ تكوينها أو انقضاؤها قبل سريانها ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا في ظلها وعلى الآثار المترتبة على مركز قانوني سابق ابتداء من تاريخ نفاذها، وكانت المادة الثانية من مواد إصدار تلك اللائحة قد نصت في فقرتها الثانية على أن "لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام" فإنه منذ تاريخ نفاذ هذه اللائحة تنحسر تلك القواعد والنظم عن هؤلاء العاملين نهائياً. والنص في المادة الثانية من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 الذي يسري من 28/ 8/ 1966 - على إلغاء القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا ينال من الآثار الناتجة عن أحكام هذا القرار ومنها عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، كما أن ذلك النص لا يؤدي إلى إعادة إعمال تلك القواعد والنظم التي زالت بإلغائها بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ما دام المشرع قد وضع بهذا القرار جدولاً خاصاً بفئات مالية محددة لمرتبات هؤلاء العاملين بمنأى عنها والتزم ذات النهج في القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي جاءت نصوصه خلواً من أي نص يتعارض مع القرار القديم في خصوص إعانة غلاء المعيشة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ويقول بياناً لذلك أن الحكم استند في قضائه إلى المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بغير التحقق من أن حالته قد سويت طبقاً لأحكام المادة 64 منه التي تقضي باستمرار حصول العامل على إعانة غلاء المعيشة حتى تتم هذه التسوية لأن حقها فيها مكتسب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر وفقاً لقانون العمل وهو الأصل في تحديد حقوق العاملين بالشركات طبقاً للمادة الأولى من ذلك القرار الجمهوري.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أحقيته في استمرار حصوله على إعانة غلاء المعيشة لحين تسوية حالته التي تتم بالاستناد إلى المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وهو دفاع يقوم تحقيقه على اعتبار يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت حالة الطاعن قد سويت وبيان مفاد نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وهو دفاع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على المادة 2/ 2 من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما نصت عليه من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامه، في حين أن نظام إعانة الغلاء الذي تقرر بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 استمر العمل به سنة بعد أخرى بمقتضى القوانين 67 لسنة 1951 لسنة و87 لسنة 1957 و20 لسنة 1958 و91 لسنة 1959 فلا يمكن أن يلغى هذا النظام بقرار جمهوري بقانون لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله أو تشريع في قوته والقرار الجمهوري بقانون الصادر بناء على قانون بتوسيع الاختصاص مؤقتاً عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية هو عمل إداري دون القانون قوة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد صدرت استناداً إلى الإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962، وكانت القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية استناداً إلى ذلك الإعلان الدستوري يكون لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، فمن ثم يكون للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قوة إلغاء قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة المقررة - بتشريعات سابقة بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق