جلسة أول مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.
----------------
(126)
الطعن 378 لسنة 43 القضائية
(1، 2) أحوال شخصية. تنفيذ. حكم.
(1) وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد إحدى الجهات الإدارية. كيفيته. وجوب استصدار حكم قضائي بذلك. القضاء بأن حكم النفقة قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق. خطأ في القانون.
(2) تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الإداري. اختلاف إجراءات الحجز في هذه الحالة تحت يد إحدى الجهات الإدارية عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في قانون المرافعات. م 574 مرافعات سابق المقابلة للمادة 350 مرافعات حالي. عدم انطباق أحكامها عند التنفيذ بالطريق الإداري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت بوصفها زوجة للمطعون ضده حكماً بإلزامه بنفقة زوجية قدرها ثلاثمائة وعشرون قرشاً اعتباراً من أول مايو سنة 1957 جرى تنفيذه بالحجز على مرتبه بمحكمة كفر الدوار. وفي 29/ 10/ 1963 طلق المطعون ضده زوجته المطعون ضدها وتقدم بطلب في 2/ 11/ 1963 إلى كاتب أول المحكمة المشار إليها لإيقاف صرف نفقتها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1962 لانتهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك استمر صرف النفقة لها. فأقام الدعوى 1088 سنة 1971 أحوال شخصية الرمل حيث قضى فيها في 25/ 12/ 1971 بكف يد مطلقته بنفقتها. كما أقام الدعوى 1308 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية قبل المطعون ضدها والطاعنين طالباً إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 288 جنيهاً تأسيساً على أن المطعون ضدها قد تحصلت على ما هو غير مستحق لها وأن الطاعن الثاني رغم تعليماته الصريحة بإبقاء النفقة بالأمانات قام بصرفها للمطعون ضدها من أول نوفمبر سنة 1963 حتى تاريخ رفع الدعوى في إبريل سنة 1971 الأمر الذي أصبح من أجله مسئولاً عن ضياع تلك المبالغ عليه. دفع الطاعنان الدعوى بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني. قضت محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين بصفتهما بقبول الدفع المبدى منهما بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق في المدة من 19/ 10/ 1963 حتى 29/ 4/ 1968 بالتقادم وبرفض الدعوى في شأن الفترة التالية لـ 29/ 4/ 1968. كما قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف 593 سنة 28 قضائية الإسكندرية وقضت المحكمة في 20/ 2/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 229 جنيهاً و600 مليماً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما بوجهيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان وجهه الأول يقول الطاعنان أن نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 موجه إلى المطلقة بألا تجرى تنفيذ حكم النفقة إلا لمدة سنة من تاريخ الطلاق، يقابل ذلك قيام حق الزوج في رفع دعوى بإبطال حكم النفقة وإيقاف تنفيذه أما بالنسبة للجهة التي تجرى التنفيذ فإن الحكم يظل سنداً يمكن التنفيذ بموجبه ما دام الزوج لم يحصل على قضاء من شأنه كف يد مطلقته عن تنفيذه. وإنه لما كان المطعون ضده لم يحصل على حكم بذلك إلا في الدعوى 1088 سنة 1971 وقد عارض فيه المطعون ضدها ولم يقض في معارضتها إلا في 4/ 1/ 1972 فإنه منذ هذا التاريخ فقط يفقد حكم النفقة قوته كسند تنفيذي مما يكون معه ذهاب الحكم المطعون فيه - إلى أن قيام الطاعنين بتنفيذه لمدة تالية على سنة من تاريخ الطلاق يعتبر عملاً غير مشروع - فيه مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعنان أن لائحة تنفيذ الأحكام الشرعية تجيز تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بالطرق الإدارية علاوة على الطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات. وطالما أنه ليس هناك دليل على اتخاذ المطعون ضدها الثانية - وهي بصدد تنفيذ حكم النفقة - وإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في قانون المرافعات فأن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى أعمال نصوص ذلك القانون والقضاء بأن ثمة حجزاً لمال المدين لدى الغير وأن هذا الحجز قد سقط لعدم تجديده أو لعدم إعلان الرغبة في بقائه في مدة الثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 574 من قانون المرافعات القديم فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه في ظل الأحكام التي كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت المطلقة تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثارت الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن، ودعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً في الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق" ونظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم استكمالاً للنص المشار إليه ومسايرة لحكمة أن يوضع حد للمدة التي تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه، فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة "لا يجوز تنفيذ..." مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق. فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء إلى القضاء بالطلب لاستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها، ويكون الحكم الصادر بذلك سنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن قد صدر في مواجهتها - سنداً لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة. وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائي وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط أعمال هذا النص أو تخلفها، كذلك فقد نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن "تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 إبريل سنة 1907" وقد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإداري الذي تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين ويكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التي تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه "إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون ويجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الاستمارة الخاصة بذلك ويشتمل الطلب على اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الطالب والمدين وكذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب ويرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها وصورة منه (إذا كان لم يسبق إعلانه) ويعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذي وقع والمبلغ الذي انبنى عليه الحجز وكذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه. وتدفع المبالغ المحجوزة، عند حلول مواعيد استحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند"، وتختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 إلى 352 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التي تم الإجراء في ظله والتي يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه ويتم الوفاء فيه بالإيداع في خزانة المحكمة. لما كان ذلك وكانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التي وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة. وكان أي من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة. كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذي يوقع عليه وطبيعته الدورية المتجددة - باعتباره مرتباً شهرياً وما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها وهو ما تتحقق معه الغاية التي توخاها المشرع في المادة 574 من اشتراطه تجديد الحجز أو إعلان الحاجز المحجوز لديه باستبقاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك باستمراره فإنه يتجافى بحسب طبيعته وإجراءاته وما توخاه الشارع فيه من التيسير على المتقاضين - مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك وأن خطاب المشرع فيه موجه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب على استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق