جلسة 12 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
--------------
(2)
القضية رقم 13 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام.
توفية المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها واعتباره إياها تسوية نهائية بينه وبين المحكوم له. قبول للحكم مانع من الطعن فيه بطريق النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق