الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 13 لسنة 12 ق جلسة 12 / 11 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 2 ص 2

جلسة 12 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(2)
القضية رقم 13 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. 

توفية المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها واعتباره إياها تسوية نهائية بينه وبين المحكوم له. قبول للحكم مانع من الطعن فيه بطريق النقض.

---------------
إذا كان الظاهر من المكاتبات المتبادلة بين المحكوم له والمحكوم عليه أن هذا الأخير إذ أذعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك فاعتبر توفية المبالغ المقضي بها تسوية نهائية للنزاع، فهذا منه يدل على قبوله الحكم، ولا يكون له بعده حق الطعن فيه بطريق النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق