الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( د ) - في 24 يونية سنة 2026 .
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ نوط يطلق عليه نوط الأكاديمية العسكرية المصرية بمناسبة تخرج أول دفعة خريجين بمسمى الأكاديمية العسكرية المصرية، ويكون من طبقة واحدة طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة ، ويلى في الترتيب الأنواط العسكرية التى صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة رقم 2
يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس .
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ القرار .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448ﻫ
الموافق 24 يونية سنة 2026م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق