الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 3 يوليو 2026

قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 2026 بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( د ) - في 24 يونية سنة 2026 .

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ 
وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ 
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ 
قــــــــرر :

مادة رقم 1
ينشأ نوط يطلق عليه نوط الأكاديمية العسكرية المصرية بمناسبة تخرج أول دفعة خريجين بمسمى الأكاديمية العسكرية المصرية، ويكون من طبقة واحدة طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة ، ويلى في الترتيب الأنواط العسكرية التى صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة رقم 2
يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس .

مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ القرار .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448ﻫ 
الموافق 24 يونية سنة 2026م . 
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق