جلسة 26 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
---------------
(182)
الطعن رقم 469 لسنة 49 القضائية
إيجار "التنازل عن الإيجار".
امتداد عقد الإيجار لصالح زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك. ق 52 لسنة 1969. استلام المستأجر العين المؤجرة وعدم إقامته بها أصلاً وشغلها بابنه ابتداء. حق الأخير في التمسك بامتداد العقد لصالحه دون اشتراط الإقامة المشتركة مع والده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1506 لسنة 1977 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 6/ 1974 المبرم بينه وبين أولهما وإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها له، وقال شرحاً لها أن الطاعن الأول استأجر منه شقة النزاع بموجب العقد المشار إليه ولكنه لم يشغلها وتنازل عنها لنجله الطاعن الثاني دون إذن منه، مخالفاً بذلك نص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده واقعة التنازل عن الإيجار المدعى بها وسماع شهود الطرفين، حكمت المحكمة في 25/ 5/ 1978 بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 315 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم اشترط لتوافر المساكنة وانتفاء التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يقيم المستأجر الأصلي مع من يعوله من أفراد أسرته أو من يرى إقامتهم معه، ولو لفترة عند بدء الإيجار فلا تتوافر المساكنة إذا ترك المستأجر الأصلي العين المؤجرة من البداية لشخص آخر ولو كان أحد أبنائه الذين لا يعولهم، في حين أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه فحسب، بل له والأفراد أسرته ومن يرى هو أن يتكفل بمسكنهم ولو لم يكن ملزماً بذلك قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وتركه العين وإنما يمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، وكان يكفي لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع امتداد العقد لصالحه قد أقام في العين المؤجرة ولو لفترة وجيزة وظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجة لاشتراط الإقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو بزوجة أو أولاده أو والديه فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل، ويحق لهم بالتالي التمسك بامتداد العقد، متى استمرت إقامتهم حتى وفاته أو تخليه عن العين لهم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول تسلم شقة النزاع ثم شغلها بابنه الطاعن الثاني، فإن تخليه عنها بعد أن صارت في حيازته قانوناً لابنه المذكور الذي شغلها من هذا الوقت لا يحرم الأخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الإشارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق