الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 44 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 26 ص 57

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

---------------

(26)
القضية رقم 44 سنة 12 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

وحدة الموضوع. وحدة السبب. طلب الدائن بطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إنه عمل تواطؤاً للهروب من دينه. رفض دعواه. دعواه ببطلان القرض المضمون بذلك الرهن. عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

---------------
إذا طلب الدائن الحكم ببطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إن هذا الرهن عمل تواطؤاً للهروب من الوفاء بدينه، وكان الطلب مقصوداً به القضاء ضمناً ببطلان القرض أيضاً، وقضى برفض الدعوى بناءً على انعدام الدليل على علم الدائن المرتهن بالدين السابق أو تواطئه مع المدين، كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن. فإذا عاد المدعي إلى طلب الحكم ببطلان عقد القرض نفسه كان الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم أنفسهم سليماً قانوناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق