الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 841 لسنة 44 ق جلسة 11 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 140 ص 717

جلسة 11 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق، ورأفت عبد الرحيم.

-------------------

(140)
الطعن رقم 841 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل. العاملون بالقطاع العام.
(1) قواعد وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل. تنظيمها بالقانون 61 لسنة 1971 لا محل لأعمال قواعد قانون العمل 91 لسنة 1959.
(2) العاملون بالقطاع العام. وقف العامل عن عمله. م 57 ق 61 لسنة 1971. شموله الوقف الذي تقتضيه مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي.

-------------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل؛ ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف؛ فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن.
2 - تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر؛ ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه؛ ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن.....، وإذ كانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً؛ فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... عمال كلي جنوب القاهرة على بنك.... الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 378 جنيهاً وما يستجد بواقع 31 جنيهاً و500 مليم شهرياً من 14/ 2/ 1971 وحتى إعادته لعمله، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعن منذ سنة 1946، وبتاريخ 23/ 5/ 1971 صدر قرار بوقفه عن العمل مع صرف نصف مرتبه بمناسبة تحقيق أجرى معه، ثم قررت المحكمة التأديبية مد وفقه حتى 13/ 12/ 1971 بحيث كان يتعين إعادته إلى العمل من اليوم التالي؛ إلا أن الطاعن أخطره بصدور قرار جديد بوقفه استناداً إلى المادة 67 من قانون العمل. وإذ كان لا يجوز الاستناد إلى هذه المادة لأنها لا تنطبق على العاملين بالقطاع العام؛ وكانت المحكمة التأديبية المختصة لم تصدر قراراً بمد وقفه بعد 13/ 12/ 1971، فإنه يستحق نصف مرتبه الموقوف صرف إليه ومقداره 31 جنيهاً و500 مليم شهرياً اعتباراً من اليوم التالي، ولذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 6/ 2/ 1973 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته آنفة الذكر، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم.....، وفي 30/ 5/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضده أوقف عن العمل في 23/ 5/ 1971 وعرض أمره على المحكمة التأديبية فقررت مد وقفه حتى 13/ 12/ 1971، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إليه هي جريمة تزوير وصدر قرار النيابة العامة بإحالته إلى مستشار الإحالة، فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده عملاً بحقه المقرر في المادة 67 من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 التي تنص على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن نص المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - المقابل لنص المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - كاف وشامل لحالتي التحقيق إدارياً وجنائياً ولا يتعارض مع نص المادة 67 من قانون العمل لأن القانون رقم 61 لسنة 1971 والقرار الجمهوري السابق عليه خاصان بالعاملين في القطاع العام ولا نقص فيهما يستوجب الرجوع إلى قانون العمل، وهو ما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأن عدم التعارض بين هذه المواد يرجع - خلافاً لما ذهب إليه الحكم - إلى أن الوقف عن العمل طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 مقصور على التحقيق الإداري الذي يملك رئيس مجلس الإدارة توقيع جزاء بشأنه، وما دام هذا القانون قد خلا من نص بشأن الوقف الاحتياطي عن العمل المرتبط باتهام جنائي، فإنه يتعين الرجوع إلى قانون العمل باعتباره الشريعة العامة، وأخذاً بقاعدة الإحالة الواردة في المادة 1/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 - بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971. لما كان ذلك وكانت المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في الشأن.. وكانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. وإذ نظمت المادة 57 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن. لما كان ما تقدم وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه ولم يجادل فيه الطاعن، أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام، وقد صدر القرار بوقفه عن العمل في 23/ 5/ 1971 مع وقف صرف نصف مرتبه، وقررت المحكمة التأديبية المختصة مد وقفه حتى 13/ 12/ 1971 ثم لم يطرح أمره عليها من بعد، وكان الحكم قد رتب على ذلك وعلى وجوب إعمال حكم المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دامت المحكمة المختصة لم تصدر قراراً بمد وقفه بعد 13/ 12/ 1971، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على حكم المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، في حين أن هذا القرار كان قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي عمل به من تاريخ نشره في 30/ 9/ 1971. وإذ عرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن بهذا الشأن وأهدره بمقوله أن تطبيق حكم المادة 68 المشار إليها كان بصدد وقف المطعون ضده الذي تم في 23/ 5/ 1971، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقض مع ما أثبته في سرد الوقائع من أن الوقف الاحتياطي كان في 13/ 12/ 1971 وبالتالي لا يجوز إخضاعه لحكم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن السابق - أنه أعمل حكم المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على واقعة النزاع، وكانت إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصورة على ما يتعارض منها مع المنحى المغاير الذي اتجه إليه في أسبابه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق