الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 42 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 25 ص 56

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

-----------------

(25)
القضية رقم 42 سنة 12 القضائية

أ - تركة. 

انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دائن التركة. له تقاضي الديون من التركة قبل أيلولة شيء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. عدم قابليته للتجزئة. يكفي أن يبديه واحد من الورثة ليستفيد منه الباقون.
ب - تركة. 

دفع وصي الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سند الدين يخفي وصية. جميع الورثة يستفيدون منه. إغفال الرد عليه. نقض الحكم بالنسبة إلى جميع المدعى عليهم.

---------------
1 - إن الورثة، باعتبارهم شركاء في التركة كل منهم بحسب نصيبه، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. وللدائنين عليها حق عيني، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. وعلى هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة.
2 - إذا دفع وصي الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سندات الدين التي رفعت بها الدعوى تخفي وصية، استفاد جميع الورثة من هذا الدفاع، ووجب على المحكمة أن تعرض له وتفصل فيه، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه لمصلحة جميع المدعى عليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق