جلسة 11 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي رئيساً والسادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.
-----------------
(141)
الطعن رقم 285 لسنة 45 القضائية
عمل. مقاولة. تأمينات اجتماعية. إثبات. حكم "القصور".
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً، وقال بياناً لها أنه يمتلك قطع أرض بالإسكندرية واستصدر الترخيصين رقمي 36، 79 لسنة 1972 لإقامة بناء عليها وعهد بذلك إلى مقاول، وقد وجهت إليه الطاعنة خطاباً تطالبه فيه بأداء مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً قيمة اشتراكات التأمين المستحقة على عمال البناء ومبالغ أخرى إضافية، ولما كان لا يعتبر صاحب العمل ولا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وذمته بريئة من ذلك المبلغ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 27/ 2/ 1973 قضت المحكمة ببراءة ذمته من مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم.....، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون المتعلقة بالإثبات فيما قرر من أن المطعون ضده ذكر أنه عهد بتنفيذ العمل لمقاول ولم تقدم الهيئة ما ينفي ذلك كما أورده الحكم المطعون فيه أنه لا يجوز للهيئة مطالبة مالك البناء بالاشتراكات المستحقة على العمال الذين قاموا بالبناء طالما ثبت أن المالك قد عهد بالبناء إلى مقاول، ذلك أن المشرع لم يلق على عاتق الهيئة إثبات أن صاحب العمل لم يعهد بالعمل لمقاول كما أن المطعون ضده لم يثبت أنه عهد بالعمل لمقاول سوى قوله المرسل الذي لم يقم عليه دليل ومع ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه أنه ثبت أن المالك قد عهد بالبناء لمقاول دون أن يوضح أدلة الثبوت التي استند إليها مما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه: "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - وفي حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على اعتبار أن المطعون ضده غير ملزم بأداء اشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول قولاً مسلماً دون بحث ما أبدته الطاعنة في دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الأول من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق