الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 628 لسنة 46 ق جلسة 2 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 74 ص 376

جلسة 2 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

----------------

(74)
الطعن رقم 628 لسنة 46 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "العاملون بالزراعة". عمل.
(1) التأمين الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. أنواعه. ق 63 لسنة 1964 عدم جواز مباشرتها للتأمين الاختياري.
(2) العاملون بالزراعة. عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. ق 63 لسنة 1964. تعلق أحكامه بالنظام العام. قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام رب العمل بها، لا تكسب العامل حقاً في المعاش.

----------------
1 - وردت التأمينات الاجتماعية بالقانون 63 لسنة 1964 على سبيل الحصر في المواد 20، 48، 63، 75 وهي تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت المادة الخامسة من القانون على أن يعهد بمباشرة هذه الأنواع الأربعة من التأمينات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة صراحة على أن يكون التأمين في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم ومؤدى ذلك أن القانون 63 لسنة 1964 لم يعرف سوى التأمين الإجباري على العاملين الخاضعين لأحكامه وقد ناط بالهيئة القيام بهذا التأمين الإجباري ولم يخول لها القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان.
2 - استثنت المادة الثانية من القانون 63 لسنة 1964 صراحة من سريان أحكامه العاملين في الزراعة ولما كانت أحكام القانون في هذا الخصوص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يعتد بقبول هيئة التأمينات لاشتراكات عامل غير خاضع لأحكام هذا القانون ولا يكسبه هذا القبول أي حق في التمتع بأحكامه، ذلك أن حق المؤمن عليه في التأمين منشؤه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوجود نظام التأمين الاختياري تقوم به الهيئة تأسيساً على قبولها لاشتراكات المطعون ضده الأول وهو من عمال الزراعة وأجاز له الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1227 لسنة 1971 مدني كلي المنيا على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بطلب الحكم بإثبات أن مدة خدمته قد بدأت في أول يناير سنة 1941 وانتهت في 29/ 3/ 1970 لبلوغ سن التقاعد وبإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م ابتداء من 1/ 4/ 1970 وقال بياناً لها أنه كان يعمل جنايني بحديقة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ومن قبلهم مورثهم منذ أول سنة 1940 بأجر شهري قدره 2 ج و500 م وأحيل للتقاعد بتاريخ 29/ 3/ 1970 وقد رفضت الهيئة الطاعنة تسوية معاشه بدعوى أن تاريخ التحاقه بالعمل هو 1/ 4/ 1959 الأمر الذي اضطره لرفع دعواه، وبتاريخ 21/ 3/ 1974 قضت محكمة المنيا الابتدائية فيها أولاً بإثبات أن مدة خدمة المطعون ضده لدى باقي المطعون ضدهم بدأت في 1/ 1/ 1974 وانتهت في 29/ 3/ 1970 وأن أجره الشهري 2 ج و500 م. (ثانياً). بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوقة، ثم بعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 21/ 11/ 1954 حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً بمبلغ 3 ج و600 م اعتباراً من 1/ 4/ 1970. استأنفت الهيئة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 10 ق بني سويف وبتاريخ 20/ 4/ 1976 قضت محكمة استئناف بني سويف برفضه طعنت الهيئة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتقول في بيان ذلك أن الحكم إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 تأسيساً على أن نشاط الهيئة الطاعنة في مجال التأمين الاجتماعي ليس مقصوراً على التأمين الإجباري وأن استثناء بعض الفئات من الخضوع للتأمين ومنها عمال الزراعة لم يقرر لصالح الهيئة المذكورة حتى يحق لها التمسك به وأنها متى قبلت الاشتراكات وحصلت مستحقاتها تباعاً فإنها تكون قد التزمت بأداء حقوق المؤمن عليه في حين أن المشرع لم يلزم الهيئة الطاعنة القيام بتأمينات اختيارية بل ويمتنع عليها أخذاً بالمفهوم دلالة من نص المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 وأحكامه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها، فضلاً عن أنه لم يثبت من الأوراق ادعاء أصحاب العمل أو الهيئة أو المطعون ضده الأول التأمين على هذا الأخير اختيارياً وإذ استثنت المادة الثانية من القانون المذكور العاملين في الزراعة الذي من بينهم المطعون ضده من الخضوع لأحكامه فإن الهيئة الطاعنة تلتزم بعدم التأمين على هؤلاء العمال وفق نص المادة المشار إليها ومن ثم يكون الحكم قد عاره الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التأمينات الاجتماعية وردت بالقانون 63 لسنة 1964 على سبيل الحصر في المواد 20، 48، 63، 75 وهي تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت المادة الخامسة من القانون على أن يعهد بمباشرة هذه الأنواع الأربعة من التأمينات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة صراحة على أن يكون التأمين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون إلزامياً بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم ومؤدى ذلك أن القانون 63 لسنة 1964 لم يعرف سوى التأمين الإجباري على العاملين الخاضعين لأحكامه وقد ناط الهيئة الطاعنة القيام بهذا التأمين الإجباري ولم يخول لها القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان، ولما كانت المادة الثانية قد استثنت صراحة من سريان أحكامه العاملين في الزراعة وكانت أحكام القانون في هذا الخصوص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يعتد بقبول هيئة التأمينات لاشتراكات عامل غير خاضع لأحكام هذا القانون ولا يكسبه هذا القبول أي حق في التمتع بأحكامه ذلك أن حق المؤمن عليه في التأمين منشؤه القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوجود نظام للتأمين الاختياري تقوم به الهيئة الطاعنة تأسيساً على قبولها لاشتراكات المطعون ضده الأول وهو من عمال الزراعة وأجاز له الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق