جلسة 18 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
----------------
(268)
الطعن رقم 23 لسنة 44 القضائية
عمل "الأجر".
شمول مرتب العامل على مقابل نقدي لمزايا عينية تقررت له كبدل سيارة واستعمال تليفون. عدم جواز الانتقاص منه. مخالفة الحكم لهذه القاعدة رغم تمسك العامل بالنص على هذه المزايا في قرار تعيينه واستمرار صرفها له دون إنفاقه فعلاً. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 288 لسنة 1969 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها (شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت) والمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية وطلب الحكم بأحقيته في صرف مقابل المزايا العينية المستحقة له اعتباراً من يناير سنة 1968 وقال بياناً لها أنه بتاريخ 16/ 3/ 1964 صدر القرار الجمهوري رقم 899 لسنة 1964 بتعيينه مديراً عاماً وعضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بأجر سنوي شامل قدره 2278 ج و750 م منه مبلغ 598 ج و750 م مقابل مصروفات واستهلاك السيارة وتليفون المنزل وظلت المطعون ضدها تصرف له أجره شاملاً مقابل هاتين الميزتين العينتين أن توقفت عن صرفه له اعتباراً من 1/ 1/ 1986، إلى أن ترك عمله في آخر يناير سنة 1969، وإذ كان هذا المقابل جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يحق للمطعون ضدها أن تمتنع عن صرفه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 16/ 3/ 1969 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 7/ 11/ 1971 بعدم قبول الدعوى قبل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 646 م و648 ج، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 4231/ 88 قضائية، وبتاريخ 25/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 4/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في تحديدها للأجر لم تقصره على ما يعطي للعامل مقابل الجهد الذي يبذل إنما أضافت إليه الميزات العينية وأن التزام المطعون ضدها في الوفاء بقيمة اشتراك التليفون وتقديم سيارة لتنقلاته ميزة عينية استبدلت بها مقابلاً نقدياً فلم تكن منحة من المطعون ضدها وإنما هي التزام وارد في عقد العمل وجزء من الأجر معلق على قيام علاقة العمل وقد تحقق الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من قيام هذه الميزة بعناصرها من ثبوت قيمتها واستمرار صرفها بما يجعل منها جزء من الأجر، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف هذا المبلغ بتقريره أنه لا يعتبر أجراً وأن الطاعن لا يعول عليه في معيشته، وخلو أوراق الدعوى من دليل على قيام الطاعن بإنفاق هذا المبلغ في أعمال الشركة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات، أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: (1)...... (2) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.... وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قرار تعيين الطاعن كان بمرتب سنوي قدره 2287 ج و750 م شاملاً للمزايا العينية المتمثلة في مبلغ 598 ج و750 م مقابل مصاريف واستهلاك سيارة وتليفون بمنزله، وأنه ظل يصرف المقابل المادي لتلك المزايا من1/ 7/ 1964 حتى نهاية ديسمبر سنة 1967، وكان مفاد ذلك أن ما تقرر للطاعن من مرتب يشمل المقابل النقدي لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره، وكان بدل السيارة واستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية التزمت الشركة بتقديمها للعامل وعنصراً من عناصر الأجر، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع من اعتبار تخصيص سيارة لانتقال العامل ميزة عينية وجزءاً من الأجر في تطبيق المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91/ 1959 فلا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها لما في ذلك من انتقاص للأجر بالمخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن ميزتي السيارة والتليفون لا تعدان جزءاً من الأجر، ولم يواجه الواقع الذي سجله الحكم الابتدائي وتمسك به الطاعن هذا بالنص عليها في قرار تعيينه واستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ورتب على ذلك كونها بدلاً وليست أجراً وأنه يشترط لاستحقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً في سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق